الطعن رقم 1781 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1998-11-2
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل الاحوال الشخصية - ماهيتها
⚖️ تصرف الوصي. إنصراف أثره إلي القاصر. شرطه
⚖️ الوصاية - تصرفات الوصي في أموال القاصر - مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف, يوسف عبد الحليم الهته, يحيى جلال و خالد يحيى دراز نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تصرف الوصي لا ينصرف أثره إلى القاصر إلا إذا كان هذا التصرف في الحدود التي رسمها القانون, فإن جاوزها الوصي فقد صفته في النيابة عن القاصر ولم تنصرف آثار العمل إليه إلا أنه يجوز للغير أن يرجع على القاصر بمقدار ما استفاد من هذا التصرف في حدود قواعد الإثراء بلا سبب. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام الدعوى على الطاعنة بطلب الحكم بإخلائها لتخلفها عن الوفاء بأجرة عين النزاع, فتمسكت الأخيرة بأنها اشترتها بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 1/11/1987 من والدته بصفتها وصية على المطعون ضده وقامت بسداد الثمن كاملاً, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإخلاء الطاعنة على مجرد بطلان هذا البيع لعدم حصول الوصية على إذن من محكمة الأحوال الشخصية دون أن يتحقق مما إذا كان المطعون ضده قد آل إليه ثمن الوحدة المبيعة أو أفاد منه خاصة وأن والدته الوصية عليه توفيت, ودون أن يشير إلى هذا الدفاع الجوهري أو يرد عليه فإنه يكون قد شابه قصور يبطله.