⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1146 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-3-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلي تحرير عقد الإيجار باسم واحد منهم وتوارى الباقون خلفه وهم يشاركونه السكنى منذ بدء العلاقة الإيجارية حتى وفاته أو تركه عين النزاع كان لهؤلاء المساكنين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار بغض النظر عن بقاء المستأجر الذي أبرم العقد باسمه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بمشاركته السكنية للمستأجر الأصلي منذ بدء الإجارة عام 1970 حتى وفاته عام 1980 ثم وفاة زوجته خالة الطاعن، من بعده عام 1997 دون انقطاع لأن إقامته في هذه العين امتدادا لإقامة سابقة له مع والدته وزوجها الذي استأجر العين ذاتها عام 1964 فاتصلت إقامته بها منذ هذا التاريخ دون انقطاع وهو ما تأيد بما ورد بتقرير الخبير وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضي بطرده بمقولة أن قرابته للمستأجر الأصلي وزوجه لا تجيز له الامتداد إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما قررته من عدم امتداد عقد إيجار المسكن لغير الزوج والأولاد والوالدين مما حجبه عن بحث دفاعه سالف البيان فيكون معيبا.