⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3649 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1998-7-27 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاحكام - من حالاته
⚖️ بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ مقدمات التنفيذ - من المنازعات الموضوعية في التنفيذ - دعوي إسترداد المنقولات المحجوزة
⚖️ الحجز الإداري - من الدعاوي المتعلقة بالحجز الإداري - دعوي استرداد المنقولات المحجوز عليا إدارياً
⚖️ عيوب التدليل - القصور في التسبيب - ما يعد كذلك
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - اكتساب الحق وملكية المنقول بالحيازة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح, محمد الشناوي, لطف الله جزر و منير الصاوي, نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت القاعدة وفقاً للمادة 964 من القانون المدني أن " من كان حائزاً للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس" وبالتالي فإن أثبت المسترد حيازته للمنقولات المحجوزة فإنه يعتبر هو المالك, بحسبان أن الغرض لدي المدين أنها ليست في حيازة الغير المسترد وإنما في حيازة المدين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يترتب على عدم تقديم المسترد بياناً وافياً لأدلة الملكية أو عدم تقديم المستندات عند تقديم صحيفة الدعوى وفقاً للمادة 394 من قانون المرافعات البطلان, إذ الغرض منه - كما هو الحال في المادة 65 من ذات القانون بالنسبة لسائر الدعاوى - أن يطلع المدعي عليهم على المستندات قبل يوم الجلسة فلا يضطرون إلى طلب التأجيل - وإنما يترتب على التراخي في التقديم جزاء خاص هو الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ رغم رفع دعوى الاسترداد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قدم لمحكمة الموضوع مستند هام من شأنه أن يكون له تأثير في الفصل في الدعوى وجب عليها أن تتحدث عنه في حكمها, فإن هي لم تفعل كان الحكم قاصر الأسباب متعيناً نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أيضاً أنه متى كان الحكم قد أقام قضاءه على عدم قرائن مجتمعه بحيث لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً له ثم تبين له فساد بعضها, فإنه يكون قد عاره بطلان جوهري.