الطعن رقم 166 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1949-2-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
شركة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
⚖️ شركة
⚖️ شركة - تصفيتها - حكم ابتدائى برفض دعوى للشركة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى و محمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت أن شخصاً قد تملك في تاريخ كذا شركة كذا المحدودة تملكاً صحيحاً بجميع موجوداتها وكل حقوقها المادية وعلاماتها التجارية، وقد زعم خصمه أنه إنما اشترى مصانع الشركة لا غير، وكانت مستندات الدعوى، التي اعتمد عليها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما استخلصه منها فلا معقب عليه في ذلك. ومتى كان الحكم الابتدائي الذي صدر برفض دعوى للشركة قد أعلن لوكيلي التصفية بعد أن كانا باعاها لمشتريها، فإن المشتري - وقد انتقلت إليه جميع حقوق الشركة - يكون له الحق في استئناف الحكم الابتدائي، وتكون محكمة الاستئناف، إذ قضت برفض الدفع بعدم قبول استئنافه إياه بزعم انعدام صفته فيه، لم تخطئ في القانون.