⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4967 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-3-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشازلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0 ومن حيث إن طلبات المدعين الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن صرف باقى تكاليف علاج مورثهم بفرنسا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فأن المادة ( 17 ) من الدستور تنص على أن:- " تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون " 0 وتنص المادة (1 ) من قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 بشأن علاج بعض العاملين والمواطنين على نفقه الدولة على أن : - " يكون تقرير علاج العاملين والموطنين داخل وخارج الجمهورية وفقا لأحكام هذا القرار "0 وتنص المادة (4) من القرار سالف الذكر على أن :-" توصى المجالس بعلاج المريض فى الخارج إذا لم تتوافر إمكانياته فى الداخل واقتضت حالته ذلك 0 ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن التضامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية أخذ المبادئ والمقومات الأساسية التى يقوم عليها النظام الدستورى المصرى وعلى قمه التزامات الدولة تجاه المواطنين واجبها فى كفالة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز و البطالة وهذا الإلزام مطلق إذا قامت مبررات الوفاء به لما يمثله من تنمية رابطة الولاء والانتماء بين المواطن ووطنه ، فعلاج المواطنين كقاعدة عامة مقرر فى الداخل بمستشفيات الدولة وأجهزتها الطبية المختلفة إلا إنه إذ لزم علاج المواطن بالخارج بعد توصية المجالس المختصة قانونا كعدم توافر هذا العلاج بالداخل أو إقتضاء الحالة المرضية ذلك تكفلت الدولة بمصاريف العلاج احتراما لدورها الاجتماعى والدستورى ولحقوق المواطنين فى كفالة الدولة علاجهم ، ولا يمنع هذا الاتجاه الدستورى الدولة من تنظيم قواعد العلاج بالخارج على الوجه الذى يتسع بكافه ليشمل قطاعات كثيرة من أفراد الشعب من ناحية والمحافظة على العملات الأجنبية التى قد تلزم لتنمية وسائل العلاج داخل البلاد من ناحية أخرى0 ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى - أن مورث المدعين - قد صدر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 17أ لسنة 2000 متضمنا الموافقة على سفره إلى الخارج بنفقات علاج قدرها 35000 فرنك فرنسى ، وبتاريخ 2/5/2000أرسل المستشار الطبى سفاره جمهورية مصر العربية بباريس كتابا إلى جامعة الأزهر تضمن المطالبة بإستصدار قرار مكمل لنفقات العلاج بمبلغ ( 15و 283952 فرنكك فرنسى ) ، وقد أرسلت جامعة الأزهر كتابا إلى رئيس مجلس الوزراء فى 17/2/2001 تطلب منه الموافقة على زياده نفقات العلاج بالمبلغ المطالب فيه من المستشار الطبى وكان مورث المدعين قد توفى إلى رحمه مولاه فى 26/4/2000 ، وقد صدر توجيهات من رئيس مجلس الوزراء بلغت إلى الجهات الإدارية بأن لا يزيد تكاليف العلاج عن ( 000و 12يورو ) وأشارت مذكرة دفاع الجهة الإدارية إلى صدور القرار الخاص بذلك فى 18/2/2001 0 ومن حيث إن مورث المدعين قد تم علاجه بالخارج قبل صدور القرار المشار إليه فأن القيد الوارد فى هذا القرار على فرض مشروعيته ، لا يسرى على الحالة محل الدعوى ولا يلزم ورثه المدعى على تأخر الجهة التى عمل بها ( جامعه الأزهر ) عن عرض مطالبة المستشار الطبى للجامعة سداد المبلغ المتبقى لعلاج مورثهم ومن ثم استصدار قرار بزيادة نفقات العلاج ، وهو الأمر الذى يضحى معه الامتناع عن إصدار القرار المطعون فيه متضمنا دفع باقى نفقات العلاج وقدرها 15 و 283952 فرنك فرنسى ) ، مخالفا للقانون0 و من حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بيمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : " بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات " 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتخلص - فى أن المدعين أقاموا الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 25/11/2002 ، وطلبوا فى ختامها الحكم :- أولا **" وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بزيادة المبلغ المصرح بإنفاقه لعلاج مورثهم بموجب القرار رقم 17 لسنة 2000 وفى الموضوع بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وحفظ كافه حقوقهم الأخرى 0 وذكر المدعون شرحا للدعوى أن مورثهم كان يشغل وظيفة أستاذ بكلية الطب ، وفى خلال شهر فبراير سنة 2000 داهمه مرضا خطرا يستحيل علاجه بمصر مما دفع بجامعة الأزهر إلى استصدار القرار رقم 17 لسنة 2000 من المعروض ضده الأول متضمنا الموافقة على علاجه بأحدى مستشفيات فرنسا فى حدود مبلغ ابتدائى قدرة(000 و35) فرنك فرنسى بخلاف مصاريف سفره وبدل السفر المقرر لوظيفته وذلك تطبيقا للقرار الصادر من مجلس الوزراء رقم 1372 لسنة 1985 ، على أن تتحمل جامعه الأزهر هذه التكاليف من ميزانيتها الخاصة ، وقد دخل مورثه المستشفى بفرنسا فى 7/3/2000 حتى توفى إلى رحمة الله فى 24/4/2000، وقد علم المدعون مؤخرا أن الملحق الطبى للسفارة المصرية بباريس طلب إرسال مبلغ (15 و 318952 ) فرنك فرنسى علاوه على مبلغ ( 35000 فرنك السابقة الموافقة عليها ، وهذا المبلغ يمثل جملة تكاليف العلاج المطالب بها إلا أن الجامعة تباطأت فى تقديم الطلب إلى رئيس مجلس الوزراء حتى 19/2/2001 وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا قبل هذا التاريخ يقضى بعدم الموافقة على زيادة تكاليف العلاج بالخارج على ( 1000و 12دولار أمريكى ) ، وهو ما أدى إلىرفض طلب زيادة تكاليف العلاج الخاص لمورثهم . ونعى المدعون على القرار صدوره مشوبا بالتعسف فى استعمال السلطة ومخالفة القانون ، وخلصوا إلى طلب الحكم لهم بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد حددت المحكمة جلسة 25/2/2003 لنظر الشق العاجل حيث قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات ، وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 14/10/ 2003 قدم الحاضر عن جامعه الأزهر حافظة مستندات ، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة ، والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب على ذلك من آثار كما هو مبين بالأسباب و إلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وبجلسة 24/2/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة اسابيع ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن المدعى عليه الأول حافظة مستندات ومذكرة بدفاع وأودع الحاضر عن المدعين مذكرة بدفاع صمم على طلباتهم 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0