الطعن رقم 4767 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المستشار / أحمــــــد مـــرسى حلمـي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــــس المحكمــــــــة
وعضويـــــــة السيد الأستاذ المستشار / احمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويـــــــة السيد الأستاذ المستشار / صبحي علـى الســــــــيـد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضــــور السيد الأستــــاذ المستشار / عـــــادل فــــــــــــــــؤاد مفـــــــوض الدولـــــــــة
وسكرتارية السيد / رأفت إبراهــــيم محمـــد أمـــــــــــين الســــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
*المحكمــــة*
بعد مطالعة الأوراق، والمداولة القانونية.
من حيث إن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية المقررة.
ومن حيث الموضوع فإنه لما كانت المادة (1) من القانون رقم 11 لسنة 91 من قانون الضريبة على المبيعات قد نصت على أن" يقصر في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية الموضحة قرين كل منها:
المكلف : الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته.
- ومن حيث إنه لما كانت الضريبة العامة على المبيعات من الضرائب غير المباشرة التي يتحمل عبأها في النهاية مستهلك السلعة أو متلقي الخدمة الخاضعة للضريبة فمن ثم فإن الملتزم بالضريبة هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تلقى الخدمة وليس المقاول أو الناقل والذي لا يعدو أن يكون هو الشخص المكلف بتحصيل الضريبة من الشخص الملتزم بها للمصلحة في المواعيد المقررة في القانون المذكور وذلك كله ما لم يكن عقد المقاولة قد تضمن النص على التزام المقاول بأداء ضريبة المبيعات.
ومن حيث إنه لما كان ذلك والثابت تعاقد المدعي على تنفيذ أعمال مقاولة لصالح الجهة الإدارية المدعى عليها وقد خلت عقود المقاولة من النص على التزام المقاول بأداء ضريبة المبيعات ومن ثم فإن قيام جهة الإدارة بخصم قيمة الضريبة من مستحقات المقاول المدعي لا يجد له سندا من الواقع أو القانون، وتضحي دعوى المدعي والحال هذه للمطالبة باسترداد مستحقاته التي تم خصمها لحساب ضريبة المبيعات ـ قد أقيمت على سندها الصحيح جديرة بالقبول.
ومن حيث إن من أصابه الخسران في الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسبـاب*
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إلى المدعي قيمة ما تم خصمه من مستحقاته لحساب ضريبة المبيعات والمصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
* الوقـــائـع*
بصحيفة أودعت في 2/3/96 قلم كتاب المحكمة أقام المدعي الدعوى الراهنة طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبصفة عاجلة بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بوقف خصم أية مبالغ من مستحقاته ورد ما تم خصمه ، ومع إلزامها بسداد ضريبة المبيعات المستحقة على العمليات محل الدعوى الراهنة والمصروفات وذلك على سند من القول بأنه تم إبرام عقود المقاولة بين المدعي وحي غرب الجيزة لإنشاء عدد 2 مبنى إداري بحي بولاق والعمرانية وإنشاء مركز طبي حضري بزنين، وإنشاء سور ودورة مياه بمركز الصيانة بزنين، وقد خلت العقود تماما من أية التزام على الشركة المدعية بضريبة المبيعات ـ إلا أن الإدارة قامت بخصم قيمة ضريبة المبيعات بواقع 2.9 % من المستخلصات والدفعات المستحقة للمدعي بالمخالفة للتعاقد والقانون ـ مما حدا إلى رفع الدعوى للمطالبة بسالف الطلبات.
نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى وبجلسة 10/10/99 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير برأيها القانوني فيها.
وقد قامت الهيئة المذكورة بإعداد تقرير برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلى الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ـ والمصروفات واحتياطياً: قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها برد مستحقات المدعي التي تم خصمها لحساب الضرائب على المبيعات مع وقف أية خصم جديد عن العمليات محل الدعوى ـ ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام طرفي الدعوى المصروفات.
تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.