الطعن رقم 164 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1949-3-24
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بالبينة والقرائن
⚖️ الاثبات بالكتابة
⚖️ تصرف منجز صادر من المورث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الوارث خلف عام لمورثه لا يستطيع أن يسلك في الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه. ولا يغير من هذا أن يكون التصرف المنجز الصادر من المورث من شأنه أن يقلل نصيب الوارث في التركة إذ هذا الإقلال لا يعتبر إضراراً بحق للوارث يصبح معه الوارث من الغير بالنسبة إلى التصرف الصادر من المورث، فحق الوارث في التركة لا ينشأ إلا بوفاة مورثه. وعلى ذلك فالحكم الذي يقرر بأنه لا يجوز لوارث الراهن أن يثبت بكل طرق الإثبات في مواجهة المرتهن صورية عقد الرهن، بحجة أن الصورية لا تثبت بين العاقدين إلا بالكتابة، لا يكون مخطئاً في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا رفضت المحكمة طلب الإحالة على التحقيق لإثبات وجود سند كتابي ضاع بسبب قهري، مقيمة قضاءها بذلك على عدم جدية هذا الادعاء لما أوردته من أسباب مبررة لوجهة نظرها، فلا مخالفة في ذلك لحكم المادة 218 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الورقة التي يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة يجب أن تكون صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل علي. وعلى ذلك فإذا صدر حكم ابتدائي بناءاً على طلب أحد الدائنين بصورية عقد أبرمه مدينه ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغائه وعدم قبول دعوى المدعي، فهذا الحكم لا يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة في دعوى صورية العقد التي يرفعها المدين " أو ورثته " فيما بعد على من أصدر له التصرف " أو ورثته ".