⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8381 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة و/ بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة . حيث أن المدعيين يطلبان الحكم في نطاق الشق الموضوعي من الدعوى :- بإلغاء القرار الصادر من نائب محافظ الجيزة رقم 3661/1995 بتصحيح الأعمال المخالفة للقانون رقم 106/1976 التي قام بها المدعيان في العقار رقم 75 ش السودان - بالدقي - مع ما يترتب علي ذلك من آثار - وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وحيث أنه سبق الحكم بقبول الدعوى شكلا لدى الحكم في الشق المستعجل من الدعوى ، ومن ثم لا يجوز معاودة بحث الشكل مرة ثانية . وحيث أنة عن الموضوع :- فان الثابت من الأوراق المودعة ملف الدعوى أن الإدارة الهندسية لحي وسط الجيزة حررت للمدعيين محضر مخالفة المباني رقم 321/1995 لقيامهما ببناء غرفه بمدخل العقار واستقطاعها من السلم بالمخالفة للقانون رقم 106 لسنه 1976 بتوجيه وتنظيم أعمال البناء وبدون ترخيص - ثم أصدر نائب محافظ الجيزة القرار المطعون فيه رقم 3661/1995 بعد أخذ رأي اللجنة الفنية المشكلة طبقا للمادة (16) من القانون رقم 106/1976 بتصحيح الأعمال المخالفة . وحيث أن الثابت من الأوراق كذلك أن المدعيين حصلا علي حكم من محكمة قسم الدقي في الجنحة رقم 1927/1996 بشان مخالفة المباني رقم 321/1995 المشار إليها بجلسة 21/4/1997 قضى في منطوقه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة استنادا إلي ما أثبته الحكم في أسبابه من وقائع وثيقة الصلة بالمنطوق تضمنت أن الخبير الذي انتدبته المحكمة في الدعوى أثبت في تقريره الذي أخذت به المحكمة أن المباني المخالفة أقيمت قبل عام 1976. ومن حيث أن المستقر عليه قضاء إن للحكم الجنائي حجية أمام القضاء الإداري فيما قضي به الحكم وفيما أثبته من وقائع احتوتها أسبابه وثيقة الصلة بالمنطوق . ومن حيث أنه علي هدي ذلك فإن المخالفة المنسوب ارتكابها إلي المدعيين تكون قد ارتكبت قبل عام 1976 ومن ثم لا تخضع للقانون رقم 106/1976 أو القرارات المنفذة له . تابع الدعويين رقمي:- 3912 - 8381 لسنه 50ق ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن محضر المخالفة الذي حررته إدارة التنظيم بالحي رقم 321/1995 وقرار نائب المحافظ المطعون فيه رقم 3661/1995 صدرا استنادا إلي أحكام القانون رقم 106/1976 وأتبعت في اصدارهما الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون - ومن ثم يكون القرار المطعون فيه وإذ نسب إلي المدعيين ارتكاب مخالفات لأحكام القانون رقم 106/1976 دون التحقق مما إذا كانت هذه المخالفات منصوص عليها في القانون السابق علي القانون رقم 106/1976 ومن ثم يكون القرار قد صدر مخالفا للقانون مستوجبا الإلغاء - ويكون طلب الإلغاء له ما يبرره جديرا بقبوله والقضاء بموجبة . و حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر عن هذه المحكمة بجلسة 30/ 12 / 1997 في الشق المستعجل من الدعوى ، فتحيل المحكمة إلي ذلك الحكم منعا للتكرار . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى . ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 3/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في شهر وانقضى الأجل دون تقديم مذكرات - وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.