الطعن رقم 3846 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حسين عبدالحميد حسين
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحيم مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازتهم الإعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر.
ومن حيث أن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية القررة قانوناً .
وحيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم ( 47 ) لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم ( 219) لسنة 1991 تنص على أن " يستحق العامل إجازة أعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام العطلات الأسبوعية ................. ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الإعتيادية ............... فإذا إنتهت خدمة العامل قبل
تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3846 لسنة 11ق
إستنفاذ رصيده من الإجازات الإعتيادية إستحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند إنتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم "
وتنص المادة الثانية من القانون رقم ( 219 ) لسنة 1991 المشار إليه على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين ............ بكادرات خاصة ، ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك فى القواعد المنظمة لشئونهم "
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به أعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره " وقد نشر بتاريخ 7/12/1991 .
وحيث أن المشرع فى المادة ( 65 ) السالف ذكرها قيد إقتضاء هذا البدل بشرط ألا تجاوز مدة الرصيد الذى يستحق عنه البدل النقدى أربعة أشهر إلا أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بجلسة 6/5/2000 فى القضية رقم 2 لسنة 21ق - دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الآخيرة من المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب إقتضتها مصلحة العمل .
وحيث إنه يشترط لإستحقاق العامل المقابل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية فيما جاوز الأشهر الأربعة ألا يكون سبب فى عدم منحه الإجازات الإعتيادية التى استحقها أبان خدمته فيما جاوز تلك الأشهر راجعاً إليه أى عن رغبته وإرادته ويقع على الجهة الإدارية عبء إثبات ذلك ، بحسبانها تحتفظ بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر فى حسم المنازعات الناشئة عن العلاقة الوظيفية بين تلك الجهة وبين العاملين لديها ولا يكتفى فى هذا الشأن بالمسلك السلبى للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب لجهة الإدارة للحصول على أجازة لأن هذا المسلك لاقى قبولاً من تلك الجهة بأعتباره محققاً لمصلحتها التى لولاها لأجبرت العامل على الحصول على الأجازة التى إستحقها وتجاوز بها الحد الأقصى المسموح له بالأحتفاظ به ومقداره أربعة أشهر.
وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعين كانوا من العاملين بمحكمة قنا الابتدائية وأنتهت خدمتهم وصرفت لهم الجهة الإدارية المقابل النقدى لرصيد إجازاتهم الأعتيادية بواقع أربعة أشهر ، وأن المدعى الأول له رصيد من الأجازات الأعتيادية لم يتم صرفه مقداره 114يوماً مائة وأربعة عشر يوماً والثانى له رصيد لم يتم صرفه مقداره 249 يوماً مائتان وتسعة واربعون يوماً والثالث له رصيد لم يتم صرفه مقداره 519 يوماً خمسمائة وتسعة عشر يوماً والرابع له رصيد لم يتم صرفه مقداره 654 يوماً ستمائة واربعة وخمسون يوماً .
وخلت الأوراق من دليل على أن عدم منح المدعين الأجازات الإعتيادية التى إستحقها إبان خدمتهم والتى جاوزت مدتها الأربعة أشهر يرجع إلى رغبتهم وإرادتهم المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة ومن ثم يتعين الحكم بأحقيتهم فى المقابل النقدى عن كامل رصيد أجازاتهم الإعتيادية التى لم يحصلوا عليها على النحو السالف ذكره وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى عن رصيد أجازاتهم الأعتيادية بالكامل على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع
اقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 17/6/2003 طالبين الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاتهم الإعتيادية حتى تاريخ إنتهاء خدمتهم وما يترتب على ذلك من آثار .
وقال المدعون شرحاً لاسانيد الدعوى إنهم أحيلوا الى المعاش ، وصرفت لهم الجهة الإدارية المقابل النقدى لأربعة أشهر من رصيد أجازاتهم الإعتيادية عملاً بحكم المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ( 47 ) لسنة 1978 ، مع أنهم يستحقون صرف المقابل النقدى عن رصيد إجازاتهم الإعتيادية كاملاً وأنهم لجأوا إلى لجنة التوفيق والمنازعات وأمام هيئة مفوضى الدولة قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى .
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به