الطعن رقم 14372 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-7-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
و صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة
******
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً 0
من حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات آنفه الذكر 0
ومن حيث إنه وفقاً لحكم المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فإنه بعد أن تحكم المحكمة بوقف الدعوى (جزائياً) وتنقضى مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
ومن المقرر أنه يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، زوال الخصومة وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يستفاد منه قيام المدعى بطلب السير فى دعواه خلال المهلة المشار إليها ، أو تنفيذ ما كلفتة به المحكمة ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، مع إلزامه بالمصروفات إعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــهذه الأسباب
**********
حكمت المحكمة :
*******
باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الــوقائــع :
******
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/6/2002 وطلب المدعى فيها الحكم :- بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول ترشيح المدعى عليه الأخير لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمدينة الجيزة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 27/1/2004 أصدرت حكما قضى بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر ، لعدم قيام المدعى بالإجراء الذى كلفتة به المحكمة 0
وإذا لم يتبين قيام المدعى بطلب السير فى الدعوى أو تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، فقد قررت المحكمة بجلسة 13/7/2004 حجز الدعوى للحكم فيها آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0