⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37934 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة *********** بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا . من حيث إن المدعى يهدف بدعاواه إلى الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 12/7/2005 فى الدعوى رقم 12841 لسنة 59ق . وحيث إن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهو مقبول شكلا . ومن حيث إنه عن موضوع الإشكال ، فإن من المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الأحكام التى تفرزها العدالة صدورا عن القضاء الإدارى لم يترك المشرع أمرها سدى ولم يدع ما تنطق به المحكمة من حق وعدل ، هباء، وإنما أسبغ عليها طبقا لحكم المادة 52 من قانون مجلس الدولة بعبارات جلية الألفاظ صريحة الدلالة قوة الشئ المقضى فيه ، بما يقتضيه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة بالحجية التى لا تنفك عن الحكم بحال ، وأوجب المشرع تنفيذ هذه الأحكام حتى ولو طعن عليها ، حيث قرر فى صراحة ووضوح بنص المادة "50" من ذلك القانون إنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم ،ما لم تقض دائرة فحص الطعون بتلك المحكمة بوقف تنفيذه إذا طلب منها ذلك ، والجهة الإدارية الصادر فى مواجهتها الحكم هى المنوط بها تنفيذه وإجراء مؤدى حجيته نزولا على مقتضاه ، خضوعا وامتثالا لهذه الحجية التى هى من النظام العام بل هى فى أعلى مدارجه وعلى القمة من أولوياته ، فإن هى امتنعت عن إجراء مقتضى هذه الحجية بتنفيذ الحكم ، ودون أن يكون قد صدر حكم من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا يقضى بوقف تنفيذه ، فإن امتناعها يشكل مخالفة لصحيح حكم القانون بالامتناع عن تنفيذ الأحكام ، وتستوى الأحكام التى تصدر عن الجهة القضاء الإدارى مع الأحكام التى تصدر من جهات القضاء الأخرى من حيث واجب احترامها بحسبان أن هذا الاحترام هو المظهر الحقيقى لمبدأ خضوع الدولة للقانون. ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من أوراق الدعوى إنه سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكما فى الدعوى رقم 12841 لسنة 59ق بجلسة 12/7/2005 قضى بوقف تنفيذ القرار السلبى لوزير العدل بالامتناع عن تنفيذ مؤدى الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين رقمى 151 لسنة 21 ق ، 1 لسنة 23 ق المشار إليهما ، على حالة المدعى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها العودة به إلى الحالة السابقة التى كان عليها عند طلب السري فى إجراءات محاكمته فى دعوى الصلاحية ، ( وذلك حتى يتسنى إعادة محاكمته بالإجراءات الصحيحة أمام مجلس تأديب مشكل تشكيلا صحيحا فى ضوء حكمى المحكمة الدستورية العليا المشار إليها ) . من ثم فإن إلتزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتنفيذ الحكم الذى أصدرته المحكمة فى الدعوى رقم 12841 لسنة 59ق ما انفك قائما ، امتثالا لمبدأ احترام حجية الأحكام القضائية ، ولا ينال من هذا الالتزام واستمراره ما أثارته الجهة الإدارية فى مذكرة دفاعها من أن محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة قد أصدرت حكما فى حالة مماثلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ، ذلك أن الحكم الصادر من القضاء المستعجل فى حكم صادر من جهة القضاء الإدارى هو والعدم سواء فالإشكال فى تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى ( سواء كمنازعة لوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه ) يختص بنظرة القضاء الإدارى باعتباره قاضى الأصل فى المنازعة ، والحكم الذى صدر من القضاء المستعجل وما قام عليه من أسباب ، يمثل افتئاتا على اختصاص محكمة القضاء الإدارى ويلحقه العدم ولا يصلح قانونا لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ، سيما وأن محكمة القضاء الإدارى لم تستلب اختصاصا غير مقرر لها ولم تتصدر للفصل فى منازعة موسده لمحكمة أخرى وإنما تضمن الحكم فصلا فى نزاع حول امتناع وزير العدل بصفه مدعيا عليه فى تلك الدعوى وطرفا فى الخصومة الدستورية الصادر فى شأنها الحكم فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 من دستورية عليا بجلسة 9/9/2000 ، والدعوى رقم 1 لسنة 23 ق منازعة تنفيذ ، والتى تدور حول الامتناع تنفيذ حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا ، وذلك فضلا عن أن وزير العدل قد وسد له المشرع فى قانون السلطة القضائية فى أكثر من موضوع اتخاذ إجراءات تتعلق بتأديب رجال القضاء وفى جميع الأحوال فإن مباشرة وزير العدل لواجبة الدستورى إذا تعلق المر بتنفيذ حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا ، لا يتصادم مع الاختصاص المقرر للدائرة المختصة بمحكمة النقض بالفصل فى منازعات رجال القضاء المدنى ، إذ يكون لهذه المحكمة الأخيرة دون سواها حسم مثل هذا النزاع بعد وفاء وزير العدل بالتزام المشار إليه . ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم ن فإن طلب المدعى طلب المدعى الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 12/7/2005 فى الدعوى رقم 12841 لسنة 59ق ، يكون قائما على سند صحيح من القانون مما يتعلق إجابته إليه . ومن حيث إنه من أصابة الخسر في الدعوي ، يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات . فلهذه الأسباب **** حكمت المحكمة :- ********* بقبول الدعوى شكلا ، وبالاستمرار فى تنفيذالحكم الصادر من المحكمة بجلسة 12/7 /2005 فى الدعوي رقم12841 لسنة 59 ق وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ10/8/2005 ، وطلب المدعى فيها الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة فى الدعوى رقم 12841لسنة 59ق ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ،وإلزام المدعى عليه بصفته المصروفات . وساق بيانا لدعواه ، أنه اسبق وأقام الدعوى رقم 12841 لسنة 59 ق ضد المدعى عليه بصفته ، وبجلسة 12/7/2005 أصدرت المحكمة حكما قضى بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بالامتناع عن تنفيذ مؤدى الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين 151 لسنة 21 ق ن 1 لسنة 23 ق ن مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها العودة بالمدعى إلى الحالة التى كان عليها عند طلب السير فى إجراءات دعوى الصلاحية ن إلا أن الجهة الإدارية لم تقم بوضع الحكم الصادر لصالحة موضوع التنفيذ بعد إعلانه لها ، الأمر الذى دعاه على إقامة هذا الإشكال المعكوس بغية الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة فى الدعوى رقم 12841 لسنة 59ق . وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 11/10/2005 وبها حضر طرفا الخصومة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 6/12/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعه اسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .