⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 163 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1949-3-3 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ازدواج الضريبة . جوازه .
⚖️ ضريبة المهن غير التجارية .
⚖️ الضريبة المنصوص عليها فى المادة 61 فقرة ثانية .
⚖️ مندوب مصلحة الضرائب .

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى وفهيم إبراهيم وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما نص عليه في المادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيراد رأس المال وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل من أنه " عندما تنظر المحكمة ما يقدم لها من الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون تكون النيابة العمومية ممثلة في الدعوى يعاونها في ذلك مندوب من مصلحة الضرائب " - ذلك لا يفيد أن حكم مندوب المصلحة حكم النيابة العمومية في ضرورة مثولها في الدعوى، وإنما هو ترخيص لممثل النيابة في أن يستعين أثناء النظر في الدعوى بخبرة المندوب، وإذن فإن عدم ذكر اسم هذا المندوب في الحكم لا يترتب عليه بطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الضريبة المنصوص عليها في المادة 61 فقرة ثانية من القانون المذكور تسري على كل معاش قرر قبل صدور هذا القانون أو بعده أياً كان مصدره وسبب ترتيبه وكيفية تكوينه. ذلك أن لفظ " معاشات " قد جاء فيه عاماً مطلقاً فوجب أن يشمل مدلوله جميع المعاشات بدون تفريق بينها سواء ما يدفع من الحكومة أو من المجالس أو المصارف أو الشركات أو الهيئات أو الأفراد، ومن ذلك معاش التقاعد الذي تقرره نقابة المحامين للمحامي المتقاعد. ولا يغير من هذا النظر أن معاش المحامي لا يقرر له بوصفه موظفاً أو مستخدماً سابقاً، ولا أن المحامي لم يكن يتقاضى قبل تقاعده أجراً أو مرتباً يسري عليه حكم الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه في المادة 62. ذلك أن القانون لم يشترط في المعاش الذي تفرض عليه الضريبة أن يكون صاحبه مستخدماً سابقاً أو موظفاً متقاعداً ممن يسري على أجره أو مرتبه حكم الإعفاء الجزئي المقرر في هذه المادة والذي قصد به ألا تحصل الضريبة إلا على صافي ما يقبض من أجر أو مرتب بعد استبعاد ما يستقطع منه مقابل تكوين احتياطي المعاش. كما لا يغير منه كون معاش المحامي قابلاً للزيادة والنقصان حسب موارد صندوق النقابة متى كان هذا المعاش يصرف له شهرياً بدون انقطاع بعد تقديره من لجنة الصندوق مما به تكون صفة الدورية متوافرة له.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن أحكام ضريبة المهن غير التجارية إنما تسري على المحامي الذي يزاول مهنته فعلاً، وليس كذلك المحامي المتقاعد، فهو لا يمكن أن يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 76 من قانون الضرائب الخاص بصاحب المهنة متى بلغ عمره ستين سنة؛ وهذا الإعفاء هو استثناء فلا يجوز مده بطريق القياس على معاش المحامي المتقاعد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن القانون رقم 14 لسنة 1939 لم يرد فيه نص يقضي بصفة حتمية بعدم جواز ازدواج الضريبة على إيراد واحد بل إن المذكرة الإيضاحية التي قدم بها مشروع هذا القانون إلى البرلمان تسلم بأنه قد يحدث أن يكون مورد معين من موارد الإيراد خاضعاً لضرائب متعددة.