⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3612 لسنة 13 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمـــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
{ المحكمة } بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة . من حيث أن المستشكلة تهدف من إشكالها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 1133 لسنة 9 ق فيما قضى به من إخلاءهم السكن المصلحى وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن مناط الإشكال في تنفيذ الأحكام أن يكون مبناه واقعات جديدة تتمثل فقط تحول ولا يجوز طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم بما في ذلك من مساس لحجيته . ومن حيث أن الأسباب التي أبدتها المستشكلة لا تعتبر أسباب لاحقة لصدور الحكم تبرر الأثر الواقف للإشكال ومن ثم فإنه لا ينتج أثره الواقف ويكون طلبها غير قائم على أساس سليم من القانون حرياً بالرفض . { فلهذه الأسباب } حكمت المحكمة : برفض الأشكال وألزمت المستشكلة المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائع " أقامت المستشكلة استشكالها الماثل بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة إسنا الجزئية بتاريخ 8/5/2004 حيث قيدت برقم 608 لسنة 2004 م.ج إسنا طلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم رقم 1133 لسنة 9 ق مع إلزام المستشكل ضده المصروفات . . وذلك على سند من القول إنه صدر ضدها الحكم رقم 1133 لسنة 9 ق من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 29/1/2004 والذي قضى بإلزام المدعى عليهم بإخلاء السكن المصلحى محل المنازعة وتهدف من استشكالها وقف تنفيذ الحكم لحين تدبير سكن لها بديل وطلبت في ختام عريضة دعواها وقف تنفيذ الحكم . وقد نظرت محكمة إسنا الجزئية الاستشكال وبجلسة 14/3/2005 حكمت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الإشكال وأحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري حيث قيد بالرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم . ونظرت المحكمة الإشكال على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 8/6/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 27/10/2005 مع التصريح بمذكرات خلال شهرين أودع خلالها الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابه عند النطق به .