⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3317 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمــــــد مرســــــى حلمـــــــي نائب رئيس مجلس الدولـة ورئـــــــيس المحكمـــــــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضــــــــي محمـــد نائب رئيس مجلس الدولــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحـــــــــــي على السيــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عـــــــــــــــــادل فـــــــــــــــؤاد مفـــــوض الدولــــــــــــــة وسكرتارية السيد / رأفـــــــــــــت إبراهيم محـــمد سكرتيــــــــــر المحكمـــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق والاستماع إلى الإيضاحات ، والمداولة القانونية0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانوناً. ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقق ركن الخطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر . ومن حيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعي اعتقل في الفترة من 17/1/1998 حتى 21/7/2000. وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمستندات . ومن حيث إن ما ساقته جهة الإدارة من أسباب الاعتقال المدعي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً خلت الأوراق من دليل يساند ، مما يعدو قرار الاعتقال فاقدا لسنده وبات مخالفا للقانون . ومن حيث إن المدعي قد لحقه من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت في الحرمان من الكسب وإدارة الأموال وسائر شئون الحياة بالإضافة إلى إنفاق الأموال لإنهاء الاعتقال بالطرق القانونية كما لحقه أضرار أدبية تمثلت في الحط من قدرة والإساءة إلى أسمعه للتصنيف ضمن الخطرين على الأمن العام وما يؤدي إليه ذلك من ألم نفسي - الأمر الذي يستحق عنه التعويض وتقدره المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق . ومن حيث من أصابه الخسران في الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 1845 مرافعات. فلهــــذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي تعويضا مقداره ثمانية آلاف جنيه ، والمصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـــــــــــائع بتاريخ 1/12/2001 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع المدعي عريضتها قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بتعويضه تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة اعتقاله والمصروفات. وشرحاً للدعوى - ذكر المدعى - أنه تم اعتقاله بتاريخ 17/1/98 وحتي 21/7/2000 . ونعى على قرار اعتقاله لصدوره بالمخالفة للقانون فضلا عن الانحراف بالسلطة - وترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إلى المدعي تعويضا مناسبا لما أصابه من أضرار نتيجة اعتقاله في الفترة المشار إليها بالتقرير والمصروفات . وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ، ومذكرة دفاع . وبجلسة 28/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.