⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3132 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـيد الأســـتاذ المسـتشــــار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد بن الأستاذين المستشارين/ عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة و/ بطرتن إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السـيد الأســـــــتاذ المسـتشـــــــار/ ياسر يوسف مفوض الدولـــــــــة وســــــــــكرتــاريــــــــة الســــــــــــــــــيد / هـاشــم كاشــف أمين الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. ومن حيث أن المدعية تطلب وفقاً لطلباتها الختامية - الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار الايقاف رقم 323 لسنة 94 مع ما يترتب على ذلك من أثار . وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهي مقبولة شكلا . ومن حيث إن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنه 1983 تنص على أن " لا يجوز إنشاء مبان أو أقامه أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية الأبعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .....". وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الإعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات التي منح الترخيص على أساسها.......... " وتنص المادة (15) من القانون المذكورعلى أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ويعلن إلي ذوي الشأن بالطريق الإداري .........." ومن حيث ان المستفاد من هذه النصوص أنه لايجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم كما استهدف بنص المادة 15 المشار إليها بعد تعديلها منح الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم الوسيلة الفعالة لوقف الأعمال المخالفة فور اكتشافها وذلك تلافيا للحصول على مواقفة لجان أو اتخاذ إجراءات قضائية يكون خلالها قد فرض الأمر الواقع بمعرفة المخالفين ويفوت بالتالي الهدف الذي ابتغاه المشرع من وقف تنفيذ الأعمال المخالفة فور اكتشافها وذلك تلاقياً للحصول على موافقة لجان اتخاذ إجراءات قضائية يكون خلالها قد فرض الأمر الواقع بمعرفة المخالفتين ويفوت بالتالي الهدف الذي ابتغاه المشرع من وقف تنفيذ الاعمال المخالفة لقانون تنظيم البناء وتصنيع الفائدة من وأرائه والتي تستهدف اتساق إعمال البناء بما يتفق والتنظيم القانوني المحقق للمصلحة العامة للبلاد . (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم471/34ق الصادر بجلسة20/1/1990مج السنة 35ق.ع 1ص834) كما قضت المحكمة الإدارية العليا أيضاً بأن وقف الأعمال المخالفة هو إجراء من شأنه الاحتفاظ بالأمر الواقع كما هو وعدم السماح للمخالف بالتمادي في المخالفة مما قد يتعذر معه تدارك أثرها وهو كأجراء تحفظي سلبي ليستمر العمل به حتى صدور قرار الإزالة أو التصحيح . (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1558 لسنة 30ق الصادر بجلسة 12/3/88 مج السنة 33 ق.ج2 ص 1089 ) ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة وإذ كان الثابت من الأوراق إن المدعية قامت بصب سقف الدور الثالث فوق الأرضى والمسروق من العقار محل التداعي بدون ترخيص ومتجاوز الارتفاع القانوني ولم تقدم المدعية الترخيص رقم 73/91 الذي أشارت إليه في عريضة الدعوى وحررت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ضدها محضر المخالفة رقم 323/94 وأصدرت القرار المطعون فيه رقم 323/94 بإيقاف الأعمال المخالفة المشار إليها ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر فمن يملك سلطة إصداره وقائماً على سببه المبرر له ومتفقاً وصحيح حكم القانون ويضحى طلب إلغائه غير مستند إلى أساس من الواقع والقانون جديراً برفضه . ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات . سكرتير المحكمة رئس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع: أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 20/6/95 - حيث قيدت برقم 6226/95 وطلبت في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوعي اصلياً إلغاء محضر المخالفة رقم 323/94 مع ما يترتب على ذلك من أثار واحتياطيا بندب خبير في الدعوى وإلزام المدعى عليهم المصروفات . وقالت شرحا للدعوى : بتاريخ 16/11/94 صدر من حي جنوب القاهرة محضر المخالفة رقم 323/94 ضدها باعتبارها مالكة العقار رقم 6 شارع الخليفة - ارض يعقوب قسم السيدة زينب . ونعت على المحضر صدوره مجحفا بحقوقها وفى غير محله ومخالفا للقانون لان العقار صدر له الترخيص رقم 73 /91 وقامت ببناء العقار وفقا لهذا الترخيص وقد ورد بالمحضر المشار إليه أنها قامت باستئناف أعمال البناء رغم سبق إيقافها بالمحضر رقم 318/94 وهو زعم غير صحيح لان هذا المحضر حرر في 20/11/94 وهو عبارة عن تعديل في المناور دون بناء بالمعنى المفهوم والعقار بحالة جيدة وترخيصه حتى الدور الثلث . واختتم عريضة الدعوى بطلباته سالفة البيان . نظرت إمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على صورة محضر المخالفة رقم 323لسنة94 وبجلسة 30/11/95 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة وابقت الفصل في المصروفات ووردت وقيدت بالرقم عاليه وجرى تحضيرها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة محضر المخالفة رقم 323 لسنة 94 وصورة قرار الايقاف رقم 323 لسنة 94 . وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتات فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الادارى مع الزام المدعى المصروفات 0 ونظر ت امام المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعية بجلسة 13/3/2005 مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم بقول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار السابق من الادارة الهندسية بحى جنوب القاهرة رقم 323 لسنة 1994 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الادارية المصروفات ولم تقدم المدعية ترخيص البناء رقم 37 لسنة 91 الذي أشارت أليه في عريضة الدعوى وبجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 2/10/2005 مع مذكرات في شهر ولم تقدم خلاله أية مذكرات ، وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 30/10/2005 لاتمام المداولة حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.