⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3131 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــار / محمد سليمان مفــــــــوض الدولــــــــة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمــــــــــــين الســــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. من حيث أن المدعين يطلبون الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 662 لسنة 1993 الصادر من لجنة معاينة العقارات المتضررة من الزلزال. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا فهي مقبولة شكلاً. ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (55) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن: " تسري أحكام هذا الفصل على المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر، كما تسري على المنشآت المشار إليها إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها في حالة جيدة………". وتنص المادة (56) من هذا القانون على أن: " تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرر ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهرم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله. ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتاً كلياً أو جزئياً". وتنص المادة (57) من ذات القانون على أن: " تشكل في كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص، تضم اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين، تتولى دراسة المباني المشار إليها في المادة (55) وإجراء المعاينات على الطبيعة، وإصدار قرارات في شأنها على وجه السرعة………" ومن حيث إنه بمناسبة حدوث الزلزال الذي أصاب مصر في 12/10/1992 فقد أصدر محافظ القاهرة القرار رقم 677 لسنة 1992 ونص في مادته الأولى على أن: " تشكل لجان هندسية على النحو الموضح بالكشف المرفق بهذا القرار، تتولى معاينة العقارات التي تأثرت بحادث الزلزال المشار إليه والتي تلقت الأحياء بلاغات بشأنها وإصدار قرارات في شأنها وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون رقم 49لسنة1977 المشار إليه ". ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة وإذ كان الثابت من الأوراق أن لجنة معاينة العقارات المتضررة من الزلزال قامت بمعاينة العقار محل التداعي، وتبين لها أنه مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة، وقررت بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن إزالة العقار بالكامل حتى سطح أرضي، وقد خلت الأوراق مما يفيد إساءة استعمال سلطتها أو الانحراف بها، كما جاء تقرير الخبير مؤيدًا لهذا القرار، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر ممن يملك سلطة إصداره، وقائماً على سببه المبرر له، ومتفقاً وصحيح حكم القانون، ويضحى طلب إلغائه غير مستند إلى أساس من الواقع والقانون جديراً برفضه. ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع: - أقام المدعي دعواهم الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 2/5/1993 حيث قيدت برقم 5295 لسنة 1993 وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار رقم 662 لسنة 1993 الصادر من حي جنوب القاهرة وإلزام المدعى عليهما المصروفات. وقالوا شرحاً للدعوى أن المدعى عليه الثاني أصدر القرار رقم 662 لسنة 1993 بهدم العقار رقم 68 شارع بدر الدين الوفائي - الخليفة - حتى سطح الأرض، وأن هذا العقار مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة ويستأجرون الثلاث دكاكين أسفله، وأن العقار بحالة جيدة، وغير متهدم ولا يجوز به أية شروخ ولا يمثل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات، ولم يعلنوا بهذا القرار، واختتموا عريضة الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ونظرت أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات طويت على صورة القرار المطعون فيه، وبجلسة 28/4/1994 حكمت المحكمة تمهيديًا يندب مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة ليندب بدون أحد خبرائه المختصين لأداء المهمة المبينة بالحكم حيث باشر الخبيرة مهمته وأودع تقريرًا انتهى فيه إلى أن القرار المطعون فيه مناسب لحالة العقار حيث يستلزم إزالته بالكامل حتى سطح الأرض وأودع الحاضر عن المدعين مذكرة عقب فيها على تقرير الخبير، وبجلسة 30/11/1995 حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وأبقت الفصل في المصروفات، ووردت وقيدت بالرقم عاليه. وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا ارتأت فيه الحكم: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا مع إلزام المدعين المصروفات، ونظرت أمام المحكمة حيث قررت بجلسة 19/6/2005 إصدار الحكم بجلسة 9/10/2005 مع مذكرات في شهر ولم تقدم خلاله أية مذكرات، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.