الطعن رقم 162 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1949-2-10
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التماس
⚖️ قصور الأسباب
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله
⚖️ القضاء بشىء لم يطلبه الخصم
⚖️ القضاء بفسخ عقد البيع والزام البائع برد الثمن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى و محمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القضاء بشيء لم يطلبه الخصم ليس في عرف القانون حالة من حالات الطعن بطريق النقض بل هو سبب من أسباب الطعن بطريق التماس إعادة النظر المبينة في المادة 372 من قانون المرافعات. فالطعن بمخالفة الحكم للقانون لمجرد أنه قضى بما لم يطلبه الخصم لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء الحكم بمبلغ معين على سبيل التعويض بناءاً على مجرد القول بأن هذا المبلغ هو تعويض عما أصاب الطالب من ضرر دون بيان عناصر الضرر الذي أشير إليه - ذلك يجعل الحكم باطلاً بطلاناً جوهرياً يتعين معه نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قضاء الحكم بفسخ عقد البيع وإلزام البائع برد الثمن هو قضاء على البائع فلا تكون المحكمة مخطئة في إلزامه بمصروفات الدعوى إعمالاً لحكم المادة 113 مرافعات. ولا يعيب هذا الإعمال أنه لم يكن قد أسس على طلب من الخصم.