الطعن رقم 260 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1956-2-9
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر ومحمد عبد الرحمن يوسف واحمد قوشة ومحمد عبد الرحمن يوسف وابراهيم عثمان يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
من حيث إن واقعة الدعوى - على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون عليهم الثلاثة الأخيرين اقاموا الدعوى رقم 1477 سنة 1949 امام محكمة المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليهما الأولين طلبوا فيها الحكم باحقيتهم اخذ الأرض المبيعة المبينة بصحيفة الدعوى بالشفعة مقابل ثمن وقدره 1216 جنيها و 850 مليما او ما يظهر انه الثمن الحقيقى مع ملحقاته القانونية - وبجسلة 25 من فبراير سنة 1950 تدخلت الطاعنة فى الدعوى منضمة غلى المطعون عليهم الثلاثة الأخيرين فى طلباتهم - وبتاريخ 7/4/1951 قضت محكمة أول درجة بسقوط حق الطاعنة والمطعون عليهم الثلاثة الأخيرين فى الشفعة ، فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافها برقم 172 سنة 3 ق طالبة إلغاء الحكم المستأنف والحكم لها بطلباتها الابتدائية . وبتاريخ 4/2/1952 قضت محكمة استئناف المنصورة برفضه وتاييد الحكم المستانف والزمت الطاعنة بالمصاريف والأتعاب . فطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض .
ومن حيث إن النيابة طلبت عدم قبول الطعن شكلا لبطلان إعلان تقرير الطعن للمطعون عليه الثانى ، ذلك بان المحضر أثبت فى ورقة إعلانه له أنه خاطب شيخ القسم لغيابه وامتناع تابعه عن الاستلام ولم يثبت المحضر فى محضره الخطوات التى اتخذها فى سبيل تسايم صورة هذا الاعلان لجهة الإدارة مما يوجب القاننون عليه إثباته ، ولما كان إعلان المطعون عليه الثانى وهو البائع فى دعوى الشفعة قد باطلا فيترتب على ذلك حتما عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لباقى المطعون عليهم على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض .
ومن حيث إن هذا الدفع فى محله ذلك بأنه يبين من مراجعة إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه الثانى ان المحضر اثبت فى محضره انه خاطب شيخ القسم لغيابه وامتناع تابعه " لطفى حسنين بالدائرة " عن الاستلام والتوقيع دون سبب ولم يثبت المحضر الوقت الذى انتقل فيه إلى محل المطعون عليه المذكور كما لم يبين الخطوات التى اتبعها فى تسليم الصورة المراد إعلانها للجهة الإدارية مما اوجب القانون عليه إثباته ومتى كان إعلان تقرير الطعن لا يحوى شيئا من هذا البيان كان باطلا ، ولما كان هذا الإعلان متعلقا بدعوى شفعة مما يوجب القانون اختصام اشخاص معينين فيها وهم البائع والمشترى والشفيع فى جميع مراحل الخصومة ومنها النقض وكان إعلان المطعون عليه الثانى وهو البائع فيها قد وقع باطلا فيكون الطعن غير مقبول بالنسبة لباقى المطعون عليهم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تعلق إعلان تقرير الطعن بدعوى شفعة مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها وهم البائع والمشتري والشفيع في جميع مراحل الخصومة ومنها النقض وكان إعلان البائع قد وقع باطلاً، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لباقي المطعون عليهم.