الطعن رقم 104 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-1-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن نص المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 أصبح لا يجوز تطبيقه اعتبارا من 28/11/1997 وهو اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في القضية رقم (149) لسنة 18 ق، دستوريا عليا بالجريدة الرسمية في العدد رقم (48) بتاريخ 27/11/1997 عملا بالمادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا مثله في ذلك كأي تشريع جديد ألغى قانون بأثر رجعي سابقا علي صدوره ويترتب عليه فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلي وزوال سند التأجير المفروش بحكم وتم تنفيذه وانتهي في ظل الرخصة التي تخولها المادة (40) سالفة البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى في ظل الرخصة التي تخولها المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر الأصلي وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ففي هذه الحالة لا تقتصر علي المستأجر الأصلي ولا خطأ في جانبه لأنه التزم بتطبيق نص كان له وجود فعلي في ذلك الوقت قبل القضاء بعدم دستوريته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أيداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح ردا سائغا يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية وأنه متى قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيبا بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أنه ولئن كان علم المؤجر الأصلي بواقعة التأجير من الباطن وسكوته فترة طويلة دون اعتراض يمكن اعتباره تنازلا من جانبه عن استعمال حقه في طلب إخلاء المكان المؤجر لهذا السبب، إلا أن تقدير ذلك متروك لسلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان تقديرها سائغا.