⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1638 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-6-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا تمسك الخصم في دفاعه بأوراق لها حجة قائما بذاتها واتخذ منها حكم أول درجة ركيزة لقضائه فإن إغفال الحكم ألاستئنافي لها مما يعيبه بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 77 أصبح لا يجوز تطبيقه اعتبارا من 28/11/1997 وهو اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية عملا بالمادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا مثله في ذلك كأي تشريع جديد ألغي قانونا بأثر رجعي سابقا علي صدوره ويترتب عليه فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون نظرا لإلغاء المادة 40 سالفة البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد عملا بالمادة 160 من القانون المدني ومن ثم كان الفسخ له أثر رجعي سواء كان الفسخ بحكم القاضي أو بحكم الاتفاق أو بحكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان العقد زمنيا كالإيجار وفسخ لم يكن لفسخه أثر رجعي لأن طبيعة العقود الزمنية تستعصي علي هذا الأثر ذلك أن العقد الزمني يقصد الزمن فيه لذاته فالزمن معقود عليه وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه ويترتب علي ذلك أن المدة التي انقضت من عقد الإٌيجار تبقى محتفظة بآثارها ويبقي عقد الإيجار قائما طول هذه المدة وتكون الأجرة المستحقة عن المدة السابقة علي الفسخ لها صفة الأجرة لا التعريض ويعتبر العقد مفسوخا من وقت الحكم البات بفسخه لا قبل ذلك أو من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى في ظل الرخصة التي كانت تخولها المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في هذه الحالة لا تقصير من المستأجر الأصلي ولا خطأ في جانبه لأنه لم يكن يعلم وقت التأجير المفروش بان نص المادة 40 سالفة البيان غير دستوري.