⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26415 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-2-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 26/2/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيــــــس مجلس الدولة د0حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مفــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر على سند من أن المدعية نكلت عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وإذ خلت الاوراق مما يفيد أن المدعية تقدمت بطلب السير فى الدعوى خلال الميعاد القانونى ولم تنفذ ما أمرت به المحكمة ، فإنه وإعمالا لصحيح حكم المادة 99 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18/1999 يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وتلزم المدعية تبعا لذلك مصرفات دعواها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/7/2003 وذلك بطلب وقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه 0 وجرى تداول الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0 وإزاء تقاعست المدعية عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بجلسات المرافعة فقد قضت المحكمة بجلسة 29/6/2004 وقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 وإذ لم تتقدم المدعية بطلب للسير فى الدعوى خلال الميعاد المقرر بنص المادة 99 مرافعات ، فقد قررت المحكمة نظر الدعوى بجلسة 26/2/2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به 0