⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 161 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1949-1-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايداع الاوراق والمستندات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى و محمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان القانون رقم 68 لسنة 1931 الصادر بإنشاء محكمة النقض قد قصر الطعن بطريق النقض على بعض الأحكام دون بعض كان كون الحكم من الأحكام القابلة للطعن شرطاً لقبول الطعن شكلاً، وكان لزاماً على الطاعن أن يثبت توافر هذا الشرط في الحكم الذي يطعن فيه وإلا كان طعنه غير مقبول شكلاً. ولما كان سبيله في الإثبات هو تقديم صورة مطابقة للأصل من الحكم إلى محكمة النقض، وكانت المادة 18 من القانون المذكور أوجبت عليه أن يقدم أوراقه ومنها تلك الصورة في ميعاد معين، والمادة 27 حرمت قبول أوراق منه بعده، كان فوات هذا الإجراء معجزاً الطاعن عن ذلك الإثبات. ومن ثم يكون تقديم صورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه في الميعاد المقرر بالمادة 18 هو من الإجراءات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن شكلاً.