⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8102 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-4-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة د . حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ اسامة حسنين مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــة ** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة . وحيث إن المدعى يطلب الحكم حسب طلباته المعدلة - بالتكيف القانونى السليم لها بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عـن تسجيل العلامة رقم 123651 ( آخر ساعة فيصل ) والمقدمة منه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تسجيل هذه العلامة . وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رق 543 لسنة 2000 تجارى كلى جنوب القاهرة ، فإن من المقرر قانونا وقضاء ً أن ثمه شروطا يلزم توافرها لقبول هذا الدفع وتتمثل فى أن يكون هناك حكم قضائى قطعى ، وتتعلق الحمية بمنطوق ذلك الحكم ، وبالأسباب المرتبطة به ارتباطا وثيقا ، ويشترط أن يكون هناك إتحاد فى الخصوم والمحل السبب ن فإذا توافرت هذه الشروط مجتمعة تعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعى سبق أن أقام بتاريخ 19/4/2000 الدعوى رقم 543 لسنة 2000 ضد ذات الخصوم فى الدعوى الماثلة فضلا عن محمود محمد عبد الرحمن ، وذلك أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبا الحكم بتثبيت ملكيته للعلامة التجارية ( أخر ساعة فيصل ) والمقدمة منه بالطلبات رقم 123651 بتاريخ 10/5/1999 ، وهى ذات العلامة محل الدعوى الراهنة والتى يطلب تسجيلها باسمه ، وبجلسة 29/7/2002 قضت محكمة جنوب القاهرة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات ، وذلك على النحو المبين بأسباب ذلك الحكم والذى أضحى نهائيا بعدم الطعن عليه خلال المدة من 29/7/2002 إلى 2/2/2003 وذلك حسبما هو ثابت بالشهادة رقم 2354 بتاريخ 4/2/2003 المودعة بحافظة مستندات المدعى عليه الثالث بجلسة 22/5/2003 أمام المحكمة المدنية ، الأمر الذى يبين معه اتحاد الدعوى الماثلة مع الدعوى رقم 543 لسنة 2000 فى المحل والسبب والخصوم ، والذى صدر فيها حكم قضائى قطعى نهائى برفضها ، ومن ثم يكون قد توافر مناط أعمال حجية الأمر المقضى به ، ويتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 543 لسنة 2000 المشار إليها . وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات . فلـهـذه الأســـــباب ***** حكمت المحكمة: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وألزمت المدعى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع **** بتاريخ 11/8/2000 أقام المدعى هذه الدعوى ابتداء بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قيدت برقم 1183 لسنة 2000 طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للعلامات التجارية فى المعارضة رقم 5831 لقبول تسجيل العلامة التجارية رقم 17422 مع إلزام المدعى عليهما الثالث والرابع ( حسبما جاء بعريضة الدعوى ) المصروفات . وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه بتاريخ 10/5/1999 تقدم بطلب لتسجيل العلامة التجارية أخر ساعة فيصل ، قيدت برقم 123651 وهو ما زال قيد البحث ، وقد فوجئ بالإشهار عن العلامة التجارية رقم 117422 وهى عبارة عن ( أخر ساعة ) باسم ....... فعارض فى تسجيلها وبتاريخ 26/8/2000 صدر القرار بقبول المعارضة شكلا وبقبول تسجيل العلامة رقم 117422 المشار إليها ، ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للوقائع والقانون على النحو الذى أوردة بعريضة دعواه التى اختتمها بالطلبات سالفه الذكر . وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة المشار إليها وبجلسة 29/11/2001 حكمت المحكمة تمهيدا وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء بوزارة العدل لتنفيذ المأمورية الثابتة بمنطوق ذلك الحكم ، وبعد أن أودع الخبير تقريره وخلال الجلسات عدل المدعى طلباته إلى الحكم بإلزام المدعى عليهما الأول والثانى بتسجيل العلامة رقم 123651 باسم ( أخر ساعة فيصل ) وذلك فى مواجهة المدعى عليه الثالث . وبجلسة 26/6/2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، وقد ورد ملف الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت برقم 8102 لسنة 58ق ، وقد جرى تحضيرها بهيئة مفوضى الدولة لدى هذه المحكمة وأودعت تقريرها ارتأت فيه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بها وإلزام المدعى المصروفات . وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 12/3/2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 9/4/2005 مع مذكرات ومستندات خلال اسبوعين وقد انقضى الأجل دون تقديم أية أوراق ، وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به .