الطعن رقم 2058 لسنة 2 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــــــار / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / د.عاطف نصر مسلمي وكيـــــــل مجلس الدولة
و / جمال عبد العال حسين المستشار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــار / محمد عبد الفتاح عباس مفوض الدولــــــــــــــة
وسكرتاريـــــــــــــــة السيـــــــــــــــد / جمال محمود عمارة أمــين الســـــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بطلباته المذكورة سلفا .
ومن حيث إن الفصل في الاختصاص يسبق الفصل في شكل الدعوي وموضوعها وأن قواعد الاختصاص بمحاكم مجلس الدولة تتعلق بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها .
ومن حيث إنه من المقرر أن المحاكم التأديبية هي المختصة بنظر الدعاوى التأديبية والطعون في الجزاءات الموقعة علي العاملين.
ومن حيث متي كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعي يشغل وظيفة مفتش ثالث منشآت بمكتب تأمينات طامية بمحافظة الفيوم وأنه يطعن في قرار مجازاته بخصم خمسة عشر يوما لما نسب إليه من اتهامات تتعلق بإخلاله بواجباته الوظيفية ومن ثم تختص المحكمة التأديبية لوزارة التأمينات بنظر الدعوي الماثلة وترجئ المحكمة البت في المصروفات للمحكمة المختصة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بعدم اختصاص نوعيا بنظر الدعوي وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة التأديبية لوزارة التأمينات للاختصاص بنظرها وأبقت الفصل في المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــع
بتاريخ 21/7/2002 أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة وطلب في ختامها بإلغاء قرار مجازاته رقم 631 لسنة 2002 والصادر من المدعي عليه الأخير بخصم خمسة عشر يوما من راتبه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وجري تحضير الدعوي وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني.
ونظرت الدعوي أمام المحكمة بجلسة 5/9/2005 فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 22/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .