الطعن رقم 160 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1949-1-27
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تسجيل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد مسجل
⚖️ تقادم خمسى - بائع واحد لمشترين متعددين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى و محمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تمسك مشتري العقار بأن العقد المسجل الصادر من البائع لمشتر آخر قد داخله الغش والتواطؤ لا يجدي، إذ العبرة في المفاضلة بينهما بعد صدور قانون التسجيل هي بأسبقية التسجيل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان البائع للمشترين المتزاحمين بعقودهم واحداً فلا وجه لتمسك أحدهم في وجه الآخرين بتملك المبيع بالتقادم القصير المدة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القضاء بصحة العقد غير المسجل باعتباره منشئاً لالتزامات شخصية بين المشترى والبائع له لا يناقض إهداره كسبب ناقل للملك في حق مشتر آخر سبقه بتسجيل عقده.