⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1988 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ على منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولـــــــة و /عبد الغني سيد الزيات وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمــــد عبد الحميد مفـــــوض الدولـــــــة وسكرتارية الســـــــيد / محمــــود صابـــــر العجيمي أمين الســــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0 ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 233 لسنة2001 وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0 ومن حيث إن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء مستبدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 تنص على أن " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية 0 وتنص المادة (15) من ذات القانون مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا لهذه الأعمال ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري 0000" وتنص المادة (16) من ذات القانون مستبدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 سالف الذكر على أن " يصدر المحافظ المختص أومن ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها0 ومن حيث أن المستفاد من صريح النصوص المتقدمة أن المشرع حظر إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وأوجب وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري بقرار مسبب من الجهة الإدارية المذكورة وخول للمحافظ المختص أو من ينيبه سلطة إصدار قرارا مسببا بإزالة الأعمال المخالفة التي تم وقفها 0 ومن حيث انه هديا على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق انه بتاريخ 1/4/2001 أثبتت الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم قيام المدعى بتاريخ 10/3/2001 بتغيير سقف الدور الارضى من خشب إلى خرسانة مسلحة بمنزله الكائن بشارع منشأة ناصر بدون الحصول على ترخيص من هندسة التنظيم وبتاريخ 10/3/2001 صدر القرار رقم 23 لسنه 2001 بوقف هذه الأعمال المخالفة ، وإذ صدر القرار المطعون فيه من رئيس مركز الفشن ـــ بالتفويض من محافظ بنى سويف بقراره رقم 460 لسنه 1998 بإزالة هذه الأعمال المخالفة بالطريق الادارى فيكون متفقا وصحيح حكم القانون وتضحي الدعوى بطلب إلغائه فاقدة لسندها متعيينة الرفض وإلزام المدعى مصروفاتها ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة " فلهذه الأسباب " حكمة المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات ومائه جنية مقابل أتعاب المحاماة 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :- أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/5/2001 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 23 لسنة 2001 وما يترتب عليه من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة0 وذكر المدعى شرحا لدعواه انه بتاريخ 10/3/2001 صدر القرار المطعون فيه رقم 23 لسنة 2001 بإزالة المخالفة التي قام بها ، ولما كان هذا القرار مخالفا للقانون ومشوبا بإساءة استعمال السلطة لذلك أقام دعواه بالطلبات المشار إليها وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة - بهيئة مغايرة - على النحو المبين بمحاضرها ، قدم خلالها الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على أربعة مستندات معلاة بغلافها - كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها 0 وبجلسة 11/12/2001 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى مصروفاته وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 7/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم الموضوعي بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0