الطعن رقم 1878 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقى محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسين عبدالحميد حسين
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحيم مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعي يستهدف بدعواه المعروضة الحكم بعدم الإعتداد بالقرار الصادر برقم ( 99 ) بتاريخ 18/9/1988 بسحب التسوية التى أجريت لحالته بحساب مدة خبرته التى قضيت بدولة ليبيا خلال الفترة من 31/8/1982 إلى 31/8/1983 وتحصيل الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية وما يترتب على ذلك من آثار .
تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1878 لسنة 10ق
وحيث إن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث إنه عن الموضوع ، فإن المادتين ( 23 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 " أن المشرع وضع تنظيماً خاصاً لكل من إعادة التعيين وفقاً لحكم المادة ( 23 ) وحساب مدة الخبرة العملية وفقاً لحكم المادة ( 27 ) فقد أجاز بالمادة ( 23) إعادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الوحدة أو فى وحدة أخرى بذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه مع الأحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية ، ونظم المشرع بالمادة ( 27 ) حساب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة فأوجب أن يضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية تجد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل وذلك فى الحدود وبالشروط التى تضمنتها هذه المادة ، وبناءً على ذلك فإن من يعاد تعيينه فى الوظيفة التى كان يشغلها أو فى وظيفة مماثلة ويحتفظ له بذات أجرة الأصلى الذى كان يتقاضاها وبالمدة التى قضاها فى وظيفة السابقة يخرج عن نطاق تطبيق حكم المادة ( 27 ) ويتحدد مركزه الوظيفى على أساس حكم المادة ( 23 ) السالف بيانها .
وحيث إنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعى أعيد تعيينه بوظيفة مدرس بمديرية التربية والتعليم بقنا بالدرجة الثالثة التخصصية إعتباراً من 24/12/1983 وأحتفظ له بمدة خدمته السابقة وفقاً لحكم المادة ( 23 ) من قانون نظام العالين المدنيين بالدولة المشار إليها ، ومن ثم يخرج عن نطاق تطبيق حكم المادة ( 27 ) من ذات القانون ، ويكون صحيحاً قرار الجهة الإدارية رقم ( 99 ) بتاريخ 18/9/1988- المطعون فيه - فى الشق منه المتضمن سحب التسوية التى أجريت لحالته بحساب المدة التى قضاها بدولة ليبيا - من 31/8/1982 إلى 31/8/1983 إلا إنه ليس صحيحاً ما تضمنه القرار من تحصيل الفروق المالية المترتبة على تلك التسوية من المدعى لأنه من المقرر فى القضاء الإدارى عدم جواز تحصيل الفروق المالية المترتبة على تسوية خاطئة لحالة العامل إذا لم يكن له يد فى إجرائها - شأن حالة المدعى فى الدعوى المعروضة . ومن ثم يتعين الحكم بعدم الأعتداد بالقرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحصيل الفروق المالية من المدعى ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بعدم الإعتداد بالقرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحصيل الفروق المالية ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع
أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 21/5/2002 طالباً الحكم بأحقيته فى ضم المدة من 31/8/1982 الى 31/8/1983 الى مدة خدمته الحالية وعدم الأعتداد بالأمر التنفيية رقم 99 بتاريخ 18/9/1988م وما يترتب على ذلك من آثار .
وقال المدعى شرحاً لأسانيد الدعوى إنه أنقطع عن العمل بتاريخ 22/8/1982 وأعيد تعيينه أعتباراً من 24/12/1983 وفقاً لحكم المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1978 ، وأنه قضى المدة بين التاريخين المذكورين بدولة ليبيا ومن ثم يستحق حسابها وما يترتب على ذلك من آثار .
وأمام هيئة مفوضى الدولة قدم محامى الدولة حافظة مستندات .
وقدمت الهيئة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى .
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم محامى الدولة مذكرة دفاع .
وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .