الطعن رقم 1643 لسنة 8 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي : نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
ا السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق 0 وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث أن المدعيان يهدفان من إقامة دعواهما إلى الحكم بإلغاء القرار رقم 27 لسنة 2001 فيما تضمنه من ازالة أعمال المبانىالتى أقيمت بالتعدي على الطريق العام , مر التعويض وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وحيث أن الدعوى , استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا , فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث انه عن الموضوع : بالنسبة لإلغاء القرار المطعون فيه : فان المادة (87) من القانون المدنى تنص على انه :" يعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل \او بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص , وهذه الأموال لايجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم 0"
وتنص المادة 970 من القانون المشار إليه على أنه :" 00 00 00 ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية - أو كسب أى حق عيني على هذه الأموال بالتقادم , ولا يجوز التعدي على الأموال المشار اليها بالفقرة السابقة , وفى حالة حصول التعدى للوزير المختص حق إزالته إداريا 0
وتنص المادة (26) من قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أنه:" 00 00 00 وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وازالة
ما يقع عليها من تعديات بالطريق الادارى " 0
وتنص المادة (31) من ذات القانون على أنه :" للمحافظ المختص أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته الى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو الى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات الأخرى "0
وحيث ان مفاد النصوص السابقة أن أموال الدولة العامة والخاصة وكذلك الأموال الخاصة المملوكة للأشخاص الاعتبارية التى حددها المشرع فى المادة 970 من القانون المدنى - لايجوز تملكها أو كسب اى حق عينى عليها بالتقادم , ولايجوز التعدى عليها , وللوزير المختص أو المحافظ أو من يفوضه سلطة ازالة التعدى بالطريق الإدارى , وسلطة جهة الإدارة فى هذا الشأن منوطه بتوافر أسبابها من حدوث اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه 0
وحيث ان الثابت من الأوراق ان المدعيين تعديا على أملاك الدولة بان قاما ببناء حائط بطول 12 متروارتفاع 50 سم امام الوحدة المحلية لقرية ابنود , واذ خلت الأوراق من ثمه دليل يفيد ملكية المدعيين لهذه المساحة محل التعدى , وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه متضمنا ازالة التعدى بالطريق الأدارى , ومن ثم يكون القرار قائما على سببه متفقا وصحيح حكم القانونم , ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون جديرا بالرفض 0
وحيث انه بالنسبة لطلب التعويض وحيث ان الخطأ الذى الموجب للتعويض يمثل شرطا لقيام المسئولية الإدارية ولاتقوم هذه بدونه فاذا كان القرار افدارى سليما مطابقا للقانون فلآتسال افدارة عن نتيجته مهما بلغت جسامة الضرر الذى يلحق بالفرد من تنفيذه 0
وتطبيقا لذلك , ولما كان الثابت على النحو المشار اليه , ان اللقرار المطعون فيه صدر سليما , فمن ثم ينتفى فى حق الجهة الإدارية ركن الخطأ الموجب الامرالذى يتعين معه الحكم برفض هذا الطلب 0
وحيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الدعوى وألزمت المدعيين المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعيان هذه الدعوىبايداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب المحكمة بتاريخ11/6/2000 وطلبا في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 27 لسنة 2000 وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعيان شرحا لأسانيد دعواه : أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه , متضمنا إزالة بلدوره خرسانية مملوكة لهما بناحية أبنود بحجة التعدي على الطريق العام 0 وينعى المدعيان على هذا القرار انه صدر بالمخالفة لأحكام القانون لكون البلدورة مقامة فى ملكهما ولا تقع في الطريق العام واختتما صحيفة دعواهما بالحكم لهما بطلباتهما سالفة البيان 0
وأودعت الهيئة تقريرها في الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى
نظرت المحكمة الدعوى0 وبجلسة 12/5/2005 قررت المحكمة بجلسة اليوم , أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أ سبابه عند النطق به 0