⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 159 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1949-2-3 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تسجيل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد تصحيح البيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى و محمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التعاقد على تصحيح حدود العقار المبيع ورقمه هو تعديل للبيع في جوهره، حكمه حكم العقد الأصلي نفسه من حيث إنه يجب أن يسجل لتترتب عليه آثاره القانونية " من حيث انتقال الملكية ". فالحكم الذي يسحب تسجيل عقد البيع على عقد التصحيح المحرر بعده ويجعل أساس الأسبقية في التسجيل تاريخ تسجيل ذلك العقد يكون مخطئاً في تطبيق القانون.