الطعن رقم 159 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1949-2-3
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تسجيل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد تصحيح البيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى و محمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التعاقد على تصحيح حدود العقار المبيع ورقمه هو تعديل للبيع في جوهره، حكمه حكم العقد الأصلي نفسه من حيث إنه يجب أن يسجل لتترتب عليه آثاره القانونية " من حيث انتقال الملكية ". فالحكم الذي يسحب تسجيل عقد البيع على عقد التصحيح المحرر بعده ويجعل أساس الأسبقية في التسجيل تاريخ تسجيل ذلك العقد يكون مخطئاً في تطبيق القانون.