⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1733 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة و0د حمدى الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطاره وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0 ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة ، بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0 ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، فإنه إزاء تقاعس المدعي عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 فلـــــــــهذه الأسباب حكمت المحكمـــــة :- بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
فقرة رقم -1
الوقـائع : *********** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ( دائرة بنى سويف والفيوم ) بتاريخ 26/11/2000قيدت برقم 622 لسنة "1" طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب التى أجريت عام 2000 فى الدائرة الخامسة " إمبابة " بمحافظة الجيزة وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وبجلسة 5/2/2000 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هذه المحكمة للاختصاص حيث قيدت بجدولها برقم 1733 / 55 بتاريخ 12/12/2000 0 و تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 20/1/2004 كلفت المحكمة المدعى بتقديم صور رسمية لأى أحكام تكون قد صدرت لصالحة أو لصالح غيره من مجلس الدولة بشأن الحملة الانتخابية الخاصة بالدائرة الانتخابية محل الدعوى وتأجل نظر الدعوى لهذا السبب ولكن دون جدوى 0 وبجلسة 8/6/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر بها الحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0