الطعن رقم 156 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1949-2-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعفاء المنصوص علية فى المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى و محمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الاعتبار في الإعفاء المنصوص عليه في المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو للفرد نفسه ولأعبائه العائلية لا لكونه شريكاً. والشريك بوصف كونه فرداً يدخل في مدلول لفظ " الأفراد " الذي صدرت به المادة. ولقد كان الشارع مع التعميم المستفاد من هذا اللفظ غني عن أن يخص بالذكر الشركاء في شركات التضامن والتوصية، لولا أنه خشي أن تعتبر شركة التضامن أو التوصية شخصاً واحداً في هذا الخصوص فلا يرفع عنها من عبء الضريبة إلا ما يجب رفعه لشخص واحد في حين أنها ليست كذلك من حيث الالتزام بالضريبة. وإذن فالإعفاء المقرر في المادة 41 المذكورة يكون حقاً لكل شريك في شركة تضامن أو شركة توصية سواء استوفت الإجراءات المنصوص عليها في القانون أو لم تستوفها. والحكم الذي يقام على خلاف ذلك يكون مخالفاً للقانون.