⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 292 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1998-7-1 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل المتعلة بالولاية علي النفس للمسلمين - طاعة - إثبات أوجه الإعتراض
⚖️ المسائل المتعلة بالولاية علي النفس للمسلمين - دعوي الأحوال الشخصية - الإثبات فيها - نصاب الشهادة
⚖️ المسائل المتعلة بالولاية علي النفس للمسلمين - دعوي الأحوال الشخصية - الإثبات فيها - رأي النيابة العامة
⚖️ حجية الحكم - ما يحوز الحجية بصفة مؤقتة - حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية - من شروطها - أن يكون الحكم الجنائي باتاً
⚖️ تعلقها بالنظام العام - نطاق قوة الأمر المقضي - ثبوت قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية - من شروطها: أن يكون الحكم الجنائي باتاً
⚖️ سلطة محكمة الموضوع في مسائل الاحوال الشخصية - عدم تقيد محكمة الموضوع برأي النيابة
⚖️ رأي النيابة - مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي, د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تقضي بأن تصدر الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية طبقاً للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة فيما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فتصدر الأحكام طبقاً لها, وكان المشرع بعد أن نقل أحكام المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 فيما يتعلق بدعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك من مذهب الإمام مالك لم يحل في إثبات عناصرها إلى هذا المذهب, كما لم ينص على قواعد خاصة في هذا الشأن, ومن ثم يتعين الرجوع في ذلك إلى أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة عملاً بنص المادة 280 سالفة الذكر, فتكون البينة من رجلين أو رجل وامرأتين في خصوص إثبات الأوجه الشرعية التي تستند إليها الزوجة في امتناعها عن طاعة زوجها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في صحة الشهادات فيما يشترط فيه العدد أن تتفق مع بعضها, لأن باختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة, وهو غير كاف فيما يشترط فيه العدد, ولما كان نصاب الشهادة على شرعية المسكن وفقاً للرأي الراجح في فقه الأحناف رجلين عدلين أو رجلاً وامرأتين عدولا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً, إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحكمة الجزئية إلا أن الرأي الذي تبديه النيابة على ضوء ما تتبينه من وقائع الدعوى ومدى تفسيرها للقانون لا تتقيد به المحكمة فلها أن تأخذ به أو تطرحه.