⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 51 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1998-6-25 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجر وملحقاته - اجور ضباط وأفراد الشرطة المنقولين لجهة أخري
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة - قواعد مشتركة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر سمير, إبراهيم الضهيري, مصطفى جمال الدين و فتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 28 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة التي تسري على أفراد هيئة الشرطة بموجب المادة 77 من ذات القانون فإن المعمول عليه في تحديد مرتب الضابط أو فرد هيئة الشرطة المنقول إلى إحدى وظائف الكادر العام وتحديد الوظيفة المعادلة لرتبته هو بما يتقاضاه من مرتب مضافاً إليه البدلات الدائمة والثابتة المقررة لرتبته والمقصود بالبدلات الثابتة التي لا تتأثر بعمل دون آخر في هيئة الشرطة والتي لا تتغير من شهر إلى آخر نتيجة أي ظرف طاريء بل يستمر استحقاقها ثابتاً مطرداً مستقراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر, وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه. وهي غير ملزمة بالرد على ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة قانونية يدلون بها, ولا بأن تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقراراً على كل منها ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات, وكان الحكم قد أقام قضاءه بعدم أحقية الطاعن في معادلة وظيفته السابقة كأمين شرطة ثان بالدرجة الثالثة طبقاً لنظام العاملين بالقطاع العام ومن ثم ترقيته للدرجة الثانية على ما استخلصته محكمة الموضوع - في نطاق سلطتها التقديرية - إن فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 216 في 22/2/1986 ملف رقم 86/6/310 قد صدرت صحيحة وفق الأوضاع المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وقد انتهت إلى أن الدرجة المعادلة لمرتبة أمين شرطة ثان التي كان يشغلها الطاعن هي الدرجة الرابعة طبقاً للقانون الأخير ومن ثم فإنه يعتبر منذ نقله إلى الشركة المطعون ضدها في الدرجة الرابعة منذ 15/10/1978 تاريخ ترقيته لمرتبة أمين شرطة ثان وأن الترقية من الدرجة الرابعة إلى الثالثة تتطلب مدة بينيه قدرها خمس سنوات ومن الثالثة إلى الثانية ثماني سنوات طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 وأنه لا تتوافر في الطاعن شروط الترقية إلى الدرجتين الثالثة والثانية لأن ذلك يقتضي قضاء المدد سالفة البيان إن وجدت وظائف شاغرة بالشركة المطعون ضدها واستيفاء الطاعن شروط شغلها, كما أنه لا يجوز له التمسك بقاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون, وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصل ثابت في الأوراق ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة الأولى من القرار رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة على أن " الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية, ....... , وتتكون من (1) .................. (2) أمناء الشرطة وفي المادة "28" منه على أن " دون إخلال بحكم المادة 16 من هذا القانون, لا يجوز نقل الضابط إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة إلا بعد موافقته كتابة وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة, ويتم النقل على أساس المرتب الذي يتقاضاه في هيئة الشرطة مضافاً إليه البدلات الثابتة المقررة لرتبته أو درجته, وفي المادة 77/4 منه على أن " كما تسري على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد .....,16, ...., 28 ,....." مفاده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن يحتفظ الضابط وأفراد هيئة الشرطة المنقولون إلى وظائف أخرى مدنية بما كانوا يتقاضونه في وظائفهم من رواتب أساسية وبدلات ثابتة مقررة لمرتبهم أو درجاتهم التي كانوا يشغلونها بهيئة الشرطة. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يتقاضى قبل نقله إلى الشركة المطعون ضدها بدلات ثابتة قدرها 6,800 جنيه وقد استبعدها الحكم المطعون فيه على سند من أنها غير مطبقة على العاملين بالقطاع العام الذين تحددت بدلاتهم على سبيل الحصر في المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 فضلاً عن أن هذه البدلات اندرجت مع المرتب عند تقييم الدرجة المنقول منها بالدرجة المدنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.