الطعن رقم 208 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1998-6-26
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - تعريف عقد الايجار
⚖️ المسائل المتعلة بالولاية علي النفس للمسلمين - تطليق
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن في قرارات لجان تحديد الاجرة - الامتداد القانوني لعقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن في قرارات لجان تحديد الاجرة - الاقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / فهمي السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد خيري أبو الليل, محمد يسري زهران, حسن يحيى فرغل و درويش أغا نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يلزم لامتداد عقد الإيجار لأبناء المستأجر الأصلي والمستفيدين من حكم المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن تكون لهم إقامة مستقرة بالعين المؤجرة حتى الوفاة أو الترك إلا أنه لا يلزم أن تكون إقامة المستفيد بشخصه في ترك العين ويكفي أن تكون له إقامة كحمية فيها ولو لم تعقبها الإقامة المشتركة مع المستأجر الأصلي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن لعقد إيجار المسكن طابعاً عائلياً لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم فيه بمفرده وإنما ليضم إليه أفراد أسرته ليساكنوه فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر شرعاً أن على الوالد سكني الصغير وهذا الواجب الشرعي لا ينفصل بانفصام عرى الزوجية بينه وبين مطلقته - والدة الصغير - فيلزم توفير المسكن المناسب لحضانته سواء كان هو مسكن الزوجية أو مسكن آخر هيأه هو لها أو اختارته الحاضنة بدلاً من مسكن الزوجية, وإعمالاً للحق المقرر لها في هذا الشأن - وفي هذه الحالة فإن إقامة الصغير في هذا المسكن الأخير وهي إقامة مؤقتة تنتهي بانتهاء مدة الحضانة - ليس من شأنها إنهاء الإقامة الحكمية التي ثبتت له بالعين استئجار والده ولا تحول بالتالي دون امتداد عقد إيجارها إليه إعمالاً للنص سالف البيان.