⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 616 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1998-6-20 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية التقصيرية - من صور المسئولية التقصيرية - المسئولية الناشئة عن الاشياء - مسئولية حارس الاشياء
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - أركان التعويض - الضرر المطالب بالتعويض عنه - بوجه عام - رابطة السببية بين الخطأ وبين الضرر - التمسك بها
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - من صور التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - التعويض عن الضرر الناشئ عن فعل الشئ
⚖️ دعوي التعويض - للمضرور إقامة دعوي التعويض رغم تركه الخصومة في دعواه المدنية التابعة
⚖️ عيوب التدليل - القصور في التسبيب - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوي أمام المحكمة - الدفاع في الدعوي وتقديم المستندات - الدفاع في الدعوي - مسائل عامة
⚖️ المسائل التي تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة - أثر ترك الخصومة - ماهيته
⚖️ المسئولية التقصيرية - أركانها - رابطة السببية بين الخطأ والضرر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد خيري الجندي, علي محمد علي, عبد العزيز محمد وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 143 من قانون المرافعات أنه يترتب على ترك الخصومة في الدعوى إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة على قيامها سواء كانت إجرائية أو موضوعية فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل بدء الخصومة, إلا أن هذا الترك لا يمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الجنحة رقم .... لسنة ..... بندر الجيزة, ومحضر جلسة 24/6/1995 في الاستئناف المرفوع عنها رقم...... لسنة ..... جنح مستأنف الجيزة أن المحكمة قد استجابت إلى طلب المضرورين إثبات ترك الخصومة في دعواهم المدنية أمامها وهو ما يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الإجراءات المترتبة على قيامها سواء كانت إجرائية أو موضوعية دون أن يكون لهذا الترك من أثر يمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى وإذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع واطرحه استناداً إلى أن ترك الخصومة في الدعوى المدنية السابق إقامتها من المطعون ضدهم الثلاثة الأول تبعاً للدعوى الجنائية ليس من شأنه أن يؤثر على أحقية هؤلاء في إقامة دعوى التعويض عن ذات الحق أمام المحاكم المدنية, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون - أياً كان وجه الرأي في مدى أحقية الطاعن في التمسك به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة 178 من القانون المدني على أن " كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر, ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ............" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كانت المسئولية المقررة في هذا النص تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس, إلا أن هذه المسئولية تدرأ عن الحارس إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه, وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت قد تمسكت في مذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلسة 3/11/1996 بأن الحادث المطالب بالتعويض عنه وقع نتيجة خطأ المجني عليه وحده لانحرافه بدراجته إلى اليسار دون تبصر لحالة الطريق مما يترتب عليه انقطاع علاقة السببية بين الخطأ والضرر فترتفع به مسئولية الشركة الطاعنة عن تعويض الأضرار الناجمة عن الحادث, وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص ويعمل أثره في الدعوى رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فيها, فإنه يكون معيباً.