الطعن رقم 3474 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1998-6-18
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاشات - فرق الميزة الأفضل
⚖️ منازعات التأمينات الإجتماعية - المنازعات غير الناشئة عن أحكام قانون التأمين
⚖️ عيوب التدليل - القصور في التسبيب - ما يعد كذلك
⚖️ تقدير عمل الخبير - عدم تقيد قاضي الموضوع بتقرير الخبير في دعوي إثبات الحالة
⚖️ نظر الدعوي أمام المحكمة - الدفاع في الدعوي وتقديم المستندات - الدفاع في الدعوي - مسائل عامة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - في مسائل الخبرة - في ندب الخبراء - في الأخذ بتقرير الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة - قواعد مشتركة
⚖️ من شروط قبول الطعن - الخصوم في الطعن - من يوجه إليه الطعن - بصفة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر سمير, مصطفى جمال الدين, فتحي قرمة نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم دون صدوره, ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول اختصم المطعون ضدها الثانية التي وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليها بشيء ومن ثم فلا تكون خصماً حقيقياً في النزاع ولا يقبل اختصامها في هذا الطعن, ويتعين لذلك قبول الدفع وعدم قبول الطعن بالنسبة لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن الحظر الذي فرضه المشرع على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين من عدم اللجوء إلى القضاء قبل عرض منازعاتهم على لجان فحص المنازعات, إنما يقتصر عن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون, وإذ كانت دعوى المطعون ضده الأول بطلب الحكم بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بفروق الميزة الأفضل المقررة بنظام "بلجنتر" لا تعد من المنازعات الناشئة عن أحكام القانون المشار إليه وإنما هي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل, فإنه يجوز اللجوء فيها مباشرة إلى القضاء, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات, فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة 162 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن أصحاب الأعمال الذين ارتبطوا بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليو سنة 1961 يلتزمون وحدهم دون غيرهم بأداء فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية للعاملين لديهم الذين كانوا موجودين بالخدمة في 22/3/1964 وانتهت خدمتهم في ظل العمل بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض, إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى نتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم, فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.