الطعن رقم 11496 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1998-6-16
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ تحديد موضوع العقد - تكييف العقد
⚖️ تحديد نطاق العقد
⚖️ القواعد العامة في عقد الايجار - تأجير ملك الغير - إيجار الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة الثابت بالأوراق - ما يعد كذلك
⚖️ نقض وتعديل العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور العاصي, سعيد شعلة, عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل القانوني العام حسبما نصت عليه المادة 147/1 من القانون المدني من أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون" مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لأحد طرفي التعاقد أن يستقل بمفرده بنقضه أو تعديله, كما يمتنع ذلك على القاضي أيضاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر على القاضي طبقاً للمادة 150/1 من القانون المدني أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز له أن ينحرف عنها بدعوى تفسيرها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 19/10/1983 أنه نص في البند الأول منه على أن يقبل الطرف الثاني - الطاعن - استئجار مساحة 729 فداناً بقيمة إيجارية سنوية قدرها سبعون جنيهاً للفدان وتسري هذه القيمة لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1/11/1983 يعاد بعدها تقديرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لمدة مماثلة وعلى أن يقوم الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني رسمياً بالقيمة الإيجارية المعاد تقديرها بمعرفة اللجنة قبل نهاية فترة الخمس سنوات بسبعة شهور وعلى الطرف الثاني أن يؤكد موافقته على سريان القيمة الإيجارية للمدة التالية بخطاب رسمي يصل إلى الطرف الأول خلال الشهر التالي, وكان الثابت بالأوراق - ولا خلاف عليه بين الطرفين - أن المطعون ضده الأول لم يخطر الطاعن بإعادة تقدير القيمة الإيجارية إلا في يوم 6/5/1988 - أي بعد انتهاء الإخطار المحدد بيوم 31/3/1988 - فإن ذلك يترتب عليه تجديد الإجارة للمدة التالية بالأجرة ذاتها المتفق عليها عن مدة الخمس سنوات الأولى, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبنى قضاءه بإلزام الطاعن بالقيمة الإيجارية الزائدة على أن عقد الإيجار المشار إليه لم ينص فيه على جزاء عند عدم مراعاة ميعاد الإخطار وأن الإخطار في ميعاد معقول يحقق مقصود المتعاقدين - فإنه يكون قد خالف القانون وانحرف عن عبارات العقد الواضحة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ تساند الحكم في قضائه إلى أن الطاعن سدد مبلغ 178650 جنيهاً من القيمة الإيجارية وفقاً لقرار اللجنة العليا لتثمين الأراضي دون أن يتمسك بميعاد الإخطار مما يدل على إقراره بالقيمة الإيجارية بالمخالفة للثابت من تقرير الخبير المؤرخ 29/12/1993 من أنه سدد ذلك المبلغ عن المدة من 1/11/1988 حتى 1/4/1991 وفقاً للأجرة المتفق عليها في مدة الخمس سنوات الأولى بواقع سبعين جنيهاً للفدان سنوياً فإن ذلك بما يوجب نقضه.