⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1489 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1998-6-15 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - اثبات عقد الايجار
⚖️ القواعد العامة في عقد الايجار - تأجير ملك الغير - إنتهاء عقد الإيجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - دعوي الاخلاء
⚖️ عيوب التدليل - القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال معاً

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار, سيد محمود يوسف, يوسف عبد الحليم الهته ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تجديد عقد الإيجار مثل إنشائه يجب أن توافر فيه كل الشروط اللازمة لصحة العقد وأن يكون قصد كل من طرفيه واضحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن قبول المؤجر لتجديد الإيجار لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مجرد علم المؤجر بواقعة وفاة المستأجر الأصلي وحلول ابنه محله في العين المؤجرة لا يعتبر بذاته تنازلاً عن حقه في طلب الإخلاء لانتهاء العقد لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي والتعبير الإيجابي عن الإرادة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قبول المؤجر للأجرة من ابن المستأجر الأصلي بعد وفاته لا يعتبر بمثابة موافقة منه على قيام علاقة إيجارية جديدة مادام قد حرر إيصالات السداد باسم المستأجر الأصلي, إذ تنتفي بذلك الموافقة الصريحة أو الضمنية على قيام تلك العلاقة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بامتداد عقد الإيجار إلى المطعون ضده ورفض الدعوى بإخلائه مؤسساً قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن قبول الطاعنة للأجرة من ابن المستأجر الأصلي بعد علمها بوفاة والده في 26/10/1993 وحتى نهاية سنة 1994 يعتبر قبولاً بامتداد الإيجار إلى المطعون ضده مع إنها تمسكت بأن قبولها لتلك الأجرة كان كمقابل لانتفاعه بالعين وأنها تحفظت فأصدرت إيصالات السداد باسم المستأجر الأصلي وأقامت على ابنه دعوى بالإخلاء قبل مرور عام على وفاة المستأجر الأصلي وهو ما ينفي موافقتها على امتداد عقد الإيجار إليه, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال وجره ذلك إلى الإخلال بحق الدفاع في بحث مدى توافر شروط امتداد عقد الإيجار.