الطعن رقم 22144 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-12-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولــــة
د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
ياســــــر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـحكـمــــــــــــــــــة
************
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بتاريخ 15/5/2004 فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للمحامين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما الأول والثانى المصروفات 0
وحيث إنه وعن الدفع المبدى من عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى الماثلة فإن المادة (65) من قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 تنص على أن : -
" لكل ذى شأن الطعن فى القرارات الإدارية الصادرة برفض طلب شهر الجمعية التعاونية أو بوقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة أو حل المجلس وتعيين مجلس إدارة مؤقت أو انقضاء الجمعية أو حلها إو إدماجها أو تقسيمها أمام المحكمة الإدارية المختصة ، أما فيما يتعلق بالقرارات الصادرة فى شأن الاتحاد فيكون الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإدارى وفى جميع الأحوال يجوز للمحكمة القضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه متى طلب منها ذلك " 0
ومفاد ما تقدم أن المشرع غاير فى الاختصاص بنظر الطعون فى القرارات الإدارية المشار إليها بالنص سالف الذكر فبينما حجز للمحكمة الإدارية المختصة الاختصاص بنظر الطعون فى تلك القرارات الإدارية متى كانت صادرة فى شأن الجمعية التعاونية فقد اختص محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعون فى القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الاتحاد التعاوني
ولما كان مناط النزاع الماثل يتحدد فى الطعن على القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للمحامين فإن المنازعة والحال كذلك تخرج عن الاختصاص النوعى لمحكمة القضاء الإدارى وتدخل فى اختصاص المحكمة الإدارية ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى الماثلة وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بوزارة الإسكان للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات للحكم الذى ينهى الخصومة فى الدعوى 0
فلـــــــــــهذه الأسباب
**********
حكمت المحكمة :-
بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الإسكان للاختصاص مع إرجاء البت فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
أقام المدعون الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الثانية ) بتاريخ 25/5/2004 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بتاريخ 15/5/2004 فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للمحامين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما الأول والثانى المصروفات 0
وذكر المدعون أنه بتاريخ 15/5/2004 اجتمعت الجمعية العمومية للجمعية التعاونية لبناء المساكن للمحامين بالقاهرة لانتخاب مجلس إدارة جديد وأجريت الانتخابات فى موعدها وحيث أن الجهة المختصة لم تراعى الإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند انعقاد الجمعية العمومية ، الأمر الذى يجعل من انعقادها غير قانونى ، هذا فضلا عما شاب عملية الانتخابات من بطلان ، وإزاء ما تقدم فقد قام المدعون دعواهم الماثلة بالطلبات المشار إليها 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 20/6/2004 حيث تدوول نظرها بجلسات المحكمة ، وبجلسة 5/7/2004 حضر المدعى عليه الثالث وطلب تدخله إنضماميا للجهة الإدارية وقدم صحيفة تدخل معلنة ، وبجلسة 28/8/2004 قررت المحكمة إحالتها إلى الدائرة الأولى بهذه المحكمة لاستشعار الحرج 0
وتنفيذا لما أمرت به المحكمة فقد تم إحالة الدعوى الماثلة إلى هذه الدائرة ونظرتها بجلسة 11/9/2004 حيث تدوول نظرها بجلسات المحكمة وخلالها وبناء على ما أمرت به المحكمة فقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها للاختصاص مع إرجاء البت فى المصروفات 0
وبجلسة 9/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 21/12/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من أطراف الدعوى خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل المحدد أودعت الجمعية التعاونية للبناء والاسكان للمحامين بالقاهرة ( خصم مدخل ) مذكرة بدفاعها وأودعت الهيئة العامــة لتعاونيات البناء والإســــــكان ( المدعى عليه الأول ) مذكرة بدفاعها وأودع المدعون مذكرة بدفاعهم 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0