الطعن رقم 7983 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ هانى أحمد الدرديرى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /فارس سعد قـــــــام نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد أحمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ عادل عطية رســـلان مفوضي الدولة
وسكرتارية السيد / محمد على الشيــخ أمين الســـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0
حيث إن المستشكل يهدف إلى الحكم : بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية في الدعوى رقم ( 186 ) لسنه 35 ق بجلسة فيما تضمنه من إلزام الشركة التي يمثلها بأن تؤدى للمستشكل ضدها الأولى مبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها من جراء القرار رقــــــم ( 237 ) لسنه 1992 مع مايترتب على ذلك من أثار وإلزام المستشكل ضدها الأولى المصروفات
وحيث أن البحث في الاختصاص والفصل فيه يلزم أن يكون سابقا على البحث في شكل الدعوى وللمحكمة ومن تلقاء نفسها
ان تتصرف لبحث مدى ولايتها على الدعوى
وحيث أنه لما كان المستقر عليه أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع وأن لما سكان الإشكال ينصب على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية في الدعوى رقـم ( 186 ) لسنه 53ق بجلسة 24 / 11 / 2001 فيما قضى به من إلزام الشركة التي يمثلها المستشكل بأن تؤدى للمستشكل ضدها الأولى تعويضا مقداره 01500 جنيه (خمسة عشر ألف جنيه )
ومن ثم فان المحكمة المختصة بنظر الإشكال الماثل هي ذات المحكمة مصدرة الحكم المستشكل فيه ، الأمر الذي يتعين فيه الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى نوعيا بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها للاختصاص عملا بنص المادة ( 110 ) مرافعات ، وأبقت الفصل في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة ( 184 ) مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية للاختصاص ولنظره بإحدى جلسات شهر ديسمبر سنه 2004 ، وأبقت الفصل في المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــائع
تخلص في أن المدعى أقام الأشكال الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائيــة بتاريخ 12 / 1 / 2003 وقيد بجدولها تحت رقم ( 130 ) لسنه 2003 مستعجل الجيزة طالبا في ختامه الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية في الدعوى رقــــــــم ( 186 ) لسنه 35 ق0 المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية ضد شركه ....... وليس ضد الشركة المستشكلة وأن التنفيذ قد تم بالخطأ وأن الحجز وقع باطلا حاصلا أن الشركة المستشكلة ليست مدينة للمستشكل ضدها الأولى ، كما أنها لم تختصم في الدعوى رقم ( 186 ) لسنه 35ق ، الأمر الذي حدا بالمستشكل إلى إقامة الإشكال الماثل ابتغاء الحكم له بالطلبـــــــات سالفة الذكر، وبجلسة 31 / 5 / 2003 حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محاكم مجلس الدولة - بهيئة قضاء إداري - وأبقت الفصل في المصروفات 0
وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المذكور عاليه 0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 19 / 4 / 2004 وفيها قدم الحاضر عــــــــــن المستشكل ضدها حافظة مستندات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة28/ 9 / 2004 مع التصريح بتقديم مستندات ومذكرات خلال عشرة أيام مناصفة تبدأ بالمدعى ، وخلال الأجل قدم الحاضر عن المستشكل ضدها مذكرة اختتمها بطلب الحكم برفض الإشكال والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به