⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1761 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / د / هانى احمد الدرديـــرى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / علاء الدين شهيب احمد نائب رئيس مجلس الدولــــــة و / السيد ابراهيم الزغبــــــــى نائب رئيس مجلس الدولــــــة وحضور السيد الاستاذ المستشار / عادل عطية رسلان مفوض الدولــــــــــــة وسكرتارية السيد / محمد على الشيــخ امين الســــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة. من حيث ان المدعي يستهدف الحكم بالطلبات الموضحة انفا . ومن حيث ان من المقرر قانونا ان البحث فى الاختصاص والفصل فيه يلزم ان يكون سابقا على البحث فى شكل الدعوى او موضوعها وتتصدى المحكمة للبحث فى مدى ولايتها من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم . ومن حيث انه طبقا لاحكام المواد 10و 13 و 14و 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 فان المشرع قد ناط محكمة القضاء الادارى ولاية الفصل فى كافة المسائل المعقود الولاية فيها لمحاكم مجلس الدولة عدا ما يدخل منها فى اختصاص المحاكم الادارية والمحاكم التاديبية وقد ناط المحاكم الادارية الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين شاغلى وظائف المستويين الثانى والثالث ومعادلهما الواردين بالجدول المرفق بالقانون رقم 58 لسنه 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وكذلك الفصل فى الطلبات المقدمة من هؤلاء طعنا فى القرارات الصارة بالتعيين فى الوظائف العامة او بالترقية او بمنح العلاوة او بإحالتهم الى المعاش او الاستيداع او فصلهم بغير الطريق التأديبيى وبطلبات التعويض عن هذه القرارات واسند المشرع للمحاكم التأديبية ولاية الفصل فى الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والادارية التى تقع من هولاء العاملين وكذلك الطعون المقدمة منهم او من العاملين بالقطاع العام طلبا لإلغاء القرارات الصارة بمجازاتهم تأديبيا او طلبات التعويض عن هذه القرارات . ومن حيث انه اعمالا لما تقدم فان الثابت من الاوراق ان المدعى يشغل الدرجة الرابعة من درجات القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والتى تعادل المستوى الثالث بالقانون رقم 58 لسنه 1971 المشار اليه ومن ثم تخرج منازعته من مشروعية القرار المطعون فيه من نطاق الاختصاص النوعى المعقود لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظره للمحاكم الادارية . ومن ثم تقضى المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وتأمر بإحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها للاختصاص عملا بحكم المادة (110) من قانون مرافعات . وتبقى لهذه المحكمة الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم الماده 184 من هذا القانون بحسبان الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وامرت بإحالتها بحالتها الى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها للاختصاص لنظرها بإحدى جلسات شهر ديسمبر سنة 2004 وابقت الفصل فى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع اقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفه اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/10/2003 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء قرار جهة الادارة رقم 473 بتاريخ 26/12/1996 والصادر بانهاء خدمته من ادارة اوسيم التعليمية مع ما يترتب على ذلك من اثار والتعويضات المناسبة والزام جهة الادارة المصروفات . وقال شرحا لدعواه ان جهة الادارة اصدرت القرار رقم 473 بتاريخ 26/12/1996 متضمنا انهاء خدمته ونعى المدعى على هذا القرار مخالفة القانون لعدم تسلمه اية انذارات عملا بحكم المادة 98 من القانون رقم 47 لسنه 1978 وانتهى المدعى الى طلباته . وتحددت لنظر شق الدعوى العاجل امام المحكمة جلسة 16/2/2004 ثم تدوول على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة طويت على المستندات المعلاه على غلافها . وبجلسه 10/5/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات فى ثلاثين يوما مناصفة تبدأ بالمدعى وخلال هذا الاجل أودع محامى الدولة مذكرة دفاع وبالجلسة المحددة للحكم صدر واودعت مسودته مشتملة على اسبابه عند النطق به .