⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6147 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار0 د/ هانى احمد الدرديرى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / فار س سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة و/ محمد احمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل رسلان مفوض الدولة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــــــــد / محمد على الشيخ أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 259 لسنة 1992 فيما تضمنه من سحب قرار تعيينها مع مايترتب على ذلك من اثار وتعويضها بالتعويض المناسب 0 ومن حيث أن المسلم فيه ان ترتيب المحاكم وتحد يد اختصاصها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام والتي تتصدى لها المحكمة من تلقاء ذاتها ولو لم يثرها الخصوم 0 ومن حيث انه وفقا لإحكام المواد 10/13/14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أقام المشرع توزيع الاختصاص ص بين محكمة القضاء الادارى والمحاكم الإدارية بنظر منازعات الموظفين العموميين على أساس معيار موضوعي مرده الى درجة الوظيفة التى يشغلها الموظف فيما تختص محكمة القضاء الادارى بنظر منازعات الموظفين العموميين من المستوى الوظيفي الأول ( الدرجة الثانى وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 ) تختص المحاكم الإدارية بنظر منازعات الموظفين العموميين من المستوى الوظيفى الثانى والثالث ( الدرجة الثالثة فما دونهما ) 0 ومن حيث أن الثابت من الأوراق ان المدعية تنازع فى شغل وظيفة من الدرجة الثالثة ومن ثم فان الاختصاص بنظر المنازعة الماثلة ينعقد للمحكمة الإدارية ويتعين والحالة هذه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى المحكمة الإدارية المختصة عملا بحكم المادة 110 مرافعات 0 ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فى الدعوى فانه يتعين إرجاء البت فى المصروفات 0 فلهذه الأسباب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها للاختصاص ولنظرها بإحدى جلسات شهر نوفمبر2004 وأبقت الفصل فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع : ـــــــــــــــــــــ بصحيفة موقعة ومودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/12/2003 أقامت المدعية الدعوى الماثلة بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 45 لسنة 1991 بسحب قرار تعيينها مع مايترتب على ذلك من أثار وتعويضها بالتعويض المناسب 0 وذكرت شرحا لدعواها أنها عينت بالأزهر الشريف ولم تخطر بقرار تعيينها ورغم ذلك فقد صدر القرار رقم 45لسنة 91 بسحب تعيينها وإنها تظلمت من قرار التعيين حيث أخطرت برفض تظلمها فى 26/8/2003 فتقدمت بطلب الى لجنة التوفيق فى المنازعات حيث أوصت برفضها طلبها بتاريخ 7/10/2003 وانهاأ قامت هذه الدعوى بطلباتها المتقدمة 0 وعين لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 19/4/2004 وفيها قدم محامى الأزهر حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 28/9/2004 ومذكرات ومستندات خلال ثلاثين يوما مناصفة تبدأ بالمدعية وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق 0