الطعن رقم 7657 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / د. هانى احمد الدرديرى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / السيد ابراهيم الزغبى نائب رئيس مجلس الدولة
و / خالد جابر عبد اللطيف مستشار
وحضور السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد يسرى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد على الشيخ امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
من حيث ان المدعى يستهدف الحكم بالطلبات الموضحة انفا .
ومن حيث ان من المقرر قانونا ان البحث فى الاختصاص ، والفصل فيه يلزم ان يكون سابقا على البحث فى شكل الدعوى او موضوعها ، وتتصدى المحكمة للبحث فى مدى ولايتها من تلقاء نفسها ، ولو لم يثره الخصوم.
ومن حيث انه طبقا لاحكام المواد 10، 13، 14،15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فان المشرع قد ناط محكمة القضاء الادارى ولاية الفصل فى كافة المسائل المعقود الولاية فيها لمحاكم مجلس الدولة ، عدا ما يدخل منها فى اختصاص المحاكم الادارية والمحاكم التاديبية ، وقد ناط المحاكم الادارية الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات المستحقة للموظفين العموميين شاغلى وظائف المستويين الثانى والثالث ومعادلهما الواردين بالجدول المرفق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ، وكذلك الفصل فى الطلبات المقدمة من هؤلاء طعنا فى القرارات الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة او بالترقية او بمنح العلاوة ، او باحالتهم الى المعاش او الاستيداع ، او فصلهم بغير الطريق التاديبى ، وبطلبات التعويض عن هذه القرارات ، واسند المشرع للمحاكم التاديبية ولاية الفصل فى الدعاوى التاديبية عن المخالفات المالية والادارية التى تقع من هؤلاء العاملين ، وكذلك الطعون المقدمة منهم او مـــن
العاملينم بالقطاع العام طلبا لالغاء القرارات الصادرة بمجازاتهم تاديبيا او طلبات التعويض عن هذه القرارات .
ومن حيث انه اعمالا لما تقدم فان الثابت من الاوراق ان المدعى يشغل الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ، والتى تعادل المستوى الثانى بالقانون رقم 58 لسنة 1971 المشار اليه ، ومن ثم تخرج منازعته فى مشروعية هذا الحرمان من نطاق الاختصاص النوعى المعقود لهذه المحكمة ، وينعقد الاختصاص بنظره للمحاكم الادارية ، ومن ثم تقضى المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر
الدعوى ، وتامر باحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية لوزارة الصحة وملحقاتها ، للاختصاص ، عملا بحكم ، االمادة (110) من قانون المرافعات ، وتبقى لهذه المحكمة الفصل فى المصروفات ، عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) من هذا القانون ، وبحسبان الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، وامرت باحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية لوزارة الصحة وملحقاتها للاختصاص ، لنظرها باحدى جلسات شهر يناير سنة 2005 وابقت الفصل فى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع
اقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/1/2004 طلب فى ختامها الحكمبوقف تنفيذ قرار جهة الادارة باسقاطه من كشوف العاملين بصندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص وفى الموضوع باحقيته فى شغل وظيفة محاسب ثالث بالصندوق ،مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات .
وقال شرحا لدعواه انه من الحاصلين على بكالوريوس التجارة جامعة القاهرة / شعبة محاسبة بتقدير جيد ، فضلا عن دبلوم الدراسات العليا فى الضرائب ، وتقدم لوظيفة محاسب ثالث التى اعلنت عنها الهيئة القومية للتامين الاجتماعى ، حيث توافرت فى شانه كافة الاشتراطات الخاصة يشغل الوظيفة ، واجتاز المقابلة الشخصية التى عقدت لهذا الغرض ورغم ذلك فوجىء باستبعاد اسمه من كشف المعينين ، بدعوى انهم من ابناء السادة العاملين بالهيئة ، الامر الذى يشكل اهدار لمبداى تكافؤ الفرص والمساواة ، فضلا عما ينطوى عليـه
القرار المطعون فيه من انحراف السلطة واساءة استعمالها .
وانتهى المدعى الى طلباته .
وتحددت لنظر الدعوى امام المحكمة جلسة 19/4/2004 ثم تدوولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة طويت على المستندات المعلاة على غلافها .
وبجلسة 27/9/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وصرحت بمذكرات فى عشرة ايام مناصفة تبدا بالمدعية وانقضى الاجل دون تقديم مذكرات ، وبالجلسة المحددة للحكم قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل مع اصدار الحكم بذات الجلسة ، وفيها صدر واودعت مسودته مشتملة على اسبابه عند النطق به .