الطعن رقم 2738 لسنة 2 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / د. محمد رضا سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / جمال عبد العال حسين مستشار
و / اشرف خميس محمد محمد مستشار
وحضور السيد الاستاذ المستشار / الهم محمود مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمود محمد عبدالله امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا .
من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع باحقيته فى التعويض بمبلغ 000 ر200 جنيه عن الاضرار المادية والادبية التى اصابته من جراء خطا جهة الادارة المادى فى كتابة اسمه فى قرار التعيين بوظيفة مشرف نشاط ومكتبات رابع بالدرجة الرابعة الفنية للتعليم ، واعتبار اقدميته فى هذه الوظيفة اعتبارا من تاريخ صدور القرار فى 15/7/1996 مع ما يترتب على ذلك من اثار ، والزام الجهة الادارية المصروفات .
ومن حيث ان البحث فى الاختصاص من المسائل الاولية التى يتعين التصدى لها قبل الخوض فى شكل الدعوى او موضوعها بحسبان ان مواد الاختصاص من النظام العام .
ومن حيث ان المشرع حدد اختصاص محكمة القضاء الادارى فى المادة 13 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بنصه على ان :
" تختص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها بالمادة 10 عدا ماتختص به المحاكم الادارية والمحاكم التاديبية "
كما حدد اختصاص المحاكم الادارية فى المادة 14 من القانون المشار اليه ، بان نص فى الفقرة الاولى منها على ان :
" تختص المحاكم الادارية بالفصل فى طلبات الغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم "
ومن حيث ان مؤدى ذلك ، ان المرجع فى تعيين اختصاص كل من محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية هو اهمية النزاع ، ويستند ذلك الى قاعدة مجردة مردها قيمة النزاع ومستوى الوظيفة التى يشغلها الموظفون العموميون .
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعى يطلب تعينه بوظيفة بالدرجة الرابعة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ، وهى لاتدخل ضمن الدرجات الواردة بالمستوى الاول من المستويات الوظيفية بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الملغى ، والتى اتخذها قانون مجلس اتلدولة اساسا لتحديد الاختصاص بين المحاكم الادارية ومحكمة القضاء الادارى .
ومن حيث انه لما سبق فان الدعوى - والحالة هذه - تخرج عن اختصاص هذه المحكمة ، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الادارية للتعليم ، ويتعين احالتها بحالتها اليها عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات ، مع ابقاء الفصل فى المصروفات لحين البت فى موضوع الدعوى .
فلهذه الاســــــــباب
حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، وامرت باحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية للتعليم للاختصاص ، وابقت الفصل فى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــع
اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة اودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة الابتدائية ببنى سويف فى 1/8/2001قيدت بجدولها تحت رقم 1271 لسنة 2001 طالبا فى ختامها الحكم :
اولا : بان يؤدى المدعى عليهم بصفاتهم متضامنيين مبلغ 000 ر200 جنيه على سبيل التعويض المادى والادبى عن الاضرار التى اصابته .
ثانيا : باحتساب المدة من قرار تعينه بالقرار رقم 101 فى 15/7/1996 حتى تاريخ الفصل فى الدعوى كمدة اقدمية فى الوظيفة التى عين عليها مع ما يترتب على ذلك من اثار ، والزام المدعى عليهم بصفاتهم المصروفات .
وذكر المدعى شرحا لدعواه انه حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية دور مايو عام 1992 ، ونظرا لاعاقته وعجزه عن العمل فقد حصل على شهادة تاهيل المعاقين ، وكان يحق له التعين ضمن نسبة ال 5% المخصصة للمعاقين ، وبعد البحث تبين له انه قد صدر القرار رقم 101 لسنة 1996 بتاريخ 15/7/1996 بتعينه بوظيفة مشرف نشاط ومكتبات رابع بالدرجة الرابعة الفنية للتعليم بمديرية التربية والتعليم ببنى سويف ، وقد وقع بالقرار خطا مادى بكتابة اسمه / ...... بدلا من ........ ومن ثم صدر قرار مديرية التربية والتعليم رقم 27 لسنة 1997 فى 30/4/1997 بصرف النظر عن تعيين مرسى رجب حميدة لعدم حضوره لتسليم العمل . واضاف المدعى ان هذا الخطا المادى حرمه من فرصة التعين واصابته منه اضرار مادية ونفسية . واختتم صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر .
وبجلسة 27/2/2002 اصدرت محكمة بنى سويف الابتدائية حكمها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارىوابقت الفصل فى المصروفات .
ونفاذا لهذا الحكم فقد وردت الدعوى الى المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم سالف الذكر ، وقد جرى تحضير الدعوى امام هيئة مفوضى الدولة التى اعدت تقريرا بالراى القانونى فيها ارتات فيه الحكم :
اصليا : بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية للتعليم للاختصاص مع ابقاء الفصل فى المصروفات .
واحتياطيا : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، والزام المدعى المصروفات .
وقد تدوولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها .
وبجلسة 9/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .