الطعن رقم 154 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-5-13
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تسجيل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دعوى صحة التوقيع
⚖️ اثر التسجيل - دعاوى استحقاق العقار ونحوها
⚖️ تسجيل سابق لدائن البائع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وحضور سليمان حافظ و محمد صادق فهمى وأحمد حلمى وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن أثر التسجيل لا يترتب إلا على تسجيل العقد أو الحكم الذي من شأنه إنشاء حق الملكية أو أي حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله، أو الذي من شأنه تقرير هذه الحقوق، وأن هذا الأثر لا ينسحب على الماضي. غير أن المادة السابعة من القانون رقم 18 لسنة 1923 " المادة 15 من قانون تنظيم الشهر العقاري " أجازت استثناءا تسجيل صحائف دعاوى بطلان العقود واجبة التسجيل أو فسخها أو إلغائها أو الرجوع فيها، ودعاوى استحقاق الحقوق العينية العقارية. وأجازت المادة 10 من هذا القانون " المادة 16 من قانون تنظيم الشهر العقاري " استثناءا التأشير بمنطوق الحكم الذي يصدر في هذه الدعاوى على هامش تسجيل صحائفها. ورتبت المادة 12 منه " المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقاري " على سبيل الاستثناء أيضاً انسحاب أثر التأشير بالحكم إلى تاريخ تسجيل الصحيفة من ناحية صيرورته حجة على من يترتب لهم حقوق عينية على العقار أو ديون عقارية منذ تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى. ومتى كان ذلك كذلك وجب أن يكون الاستثناء من الأصل مقصوراً على ما استثنى. وإذ كانت دعوى صحة التوقيع، سواء كان سندها قانون المرافعات أو القانون رقم 18 لسنة 1923، لا تعدو أن تكون وسيلة لاعتبار التوقيع على العقد مصدقاً عليه تمهيداً لتسجيله، والحكم الصادر فيها لا يعدو أن يقوم مقام تصديق الموظف المختص على التوقيع - ذلك التصديق الذي أوجبت المادة 6 من القانون رقم 18 لسنة 1923 إجراءه قبل التسجيل، فهي - وتلك طبيعتها - دعوى شخصية لا تندرج ضمن الدعاوى العينية العقارية التي نصت عليها المادة السابعة من القانون المذكور، ولا تأخذ حكمها. ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على اعتبار دعوى صحة العقد - بحكم أنها دعوى استحقاق مآلاً - من قبيل دعاوى الاستحقاق المنصوص عليها في المادة السابعة، فإن القول بوحدة الأساس القانوني لهذه الدعوى ولدعوى صحة التوقيع، وإن صلح مبرراً للتسوية بينهما في جعل الحكم الصادر فيهما أداة صالحة لتسجيل العقد وما يترتب عليه من أثر أصيل، لا يبرر التسوية بينهما في أثر استثنائي منوط بطبيعة دعوى صحة العقد دون دعوى صحة التوقيع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد فضل التسجيل السابق لدائن البائع على التسجيل اللاحق للمشتري منه على أساس أن الدائن لم يكن عالماً بسبق البيع إلى المشترى فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق المادة 270 من القانون المدني، وإذا كان قد رتب على انتفاء علم الدائن انتفاء نية الإضرار بالمشتري فليس في ذلك ما يفيد أنه قال بأن سوء النية في معنى المادة المذكورة إنما هو نية الإضرار.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا جناح على محكمة الموضوع إذا هي لم تجب طلب التحقيق لإثبات الصورية متى كانت في حدود سلطتها الموضوعية قد بينت أنها رفضته لاقتناعها بأن الدفع بالصورية غير جدير بالاعتبار.