الطعن رقم 6447 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / هاني أحمد الدر ديري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فارس سعد فــــــــــــام نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد أحمد ضيــــــــف نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل عطية رســـــــــــــــــلان مفــوض الدولة
وحضور السيد / محمد علي الشيــــــــــــــــــخ أمين سر المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بما سلف بيانه 0
ومن حيث انه يتعين علي المحكمة التصدي لاختصاصها بنظر الدعوي قبل التصدي لبحث شكل الدعوي وموضوعها بحسبان أن توزيع الاختصاص بين محاكم مجلس الدولة من النظام العام 0
ومن حيث انه من المقرر وفقا لأحكام المواد 10 , 13, 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن محكمة القضاء الإداري تختص بنظر منازعات العاملين من شاغلي فئات وظائف المستوي الأول من مستويات القانون رقم 58 لسنة 1972 الملغي ومن يعادلهم وان المحاكم الإدارية تختص بنظر منازعات العاملين من شاغلي فئات وظائف المستويين الثاني والثالث من مستويات هذا القانون ومن يعادلهم 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي ينازع في وظيفة من الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 وهي تدخل ضمن فئات المستوى الوظيفي الثاني ومن ثم فأن المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوي هي المحكمة الإدارية لوزارة المالية باعتبار أن الجهة المتصلة بالنزاع هي وزارة المالية بالقاهرة 0
ومن حيث انه يتعين علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوي أن تأمر بإحالتها بحالتها إلي المحكمة المختصة عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات' من ثم يتعين الحكم بإحالة الدعوي إلي المحكمة الإدارية لوزارة المالية للاختصاص 0
ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات فانه يتعين إرجاء البت في المصروفات
فلهذه الأسبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي وإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية لوزارة المالية للاختصاص ولنظرها بإحدى جلسات شهر ديسمبر سنة 2004 وأبقت الفصل في المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـائع
تخلص في أن المدعي أقام هذه الدعوي بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/12/2003 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إدراج اسمه في كشف الذين أدوا الاختبارات في المسابقة رقم (1) لسنه 2003 مع مايترتب علي ذلك من أثار وأخصها تحديد ميعاد أخر لأداء الاختبارات وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
و قال المدعي شرحا لدعواه أن مصلحة الضرائب علي المبيعات بوزارة المالية أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة أخصائي في شئون قانونية بالدرجة الثالثة التخصصية بوظائف التمويل والمحاسبة من بين المهتمين بمحافظة المنيا من الحاصلين علي ليسانس الحقوق سنه 1997 بتقدير جيد تراكمي وانه تقدم لشغل تلك الوظيفة في13/1/2003 إلا انه فوجئ بعدم إدراج اسمه ضمن كشوف من تحدد لهم ميعاد أو الاختبارات التي تجريها المصلحة في 2/9/ 2003 الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بالطلبات سالفة الذكر 0
وتحدد لنظر الدعوي أمام المحكمة جلسة 19/4/2004 وبجلسة 17/5/204 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ودفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوي بجلسة 28/9/2004 مر التصريح بتقديم مستندات ومذكرات خلال ثلاثين يوما مناصفة تبدأ بالمدعي وقد انقضي الأجل دون تقديم مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0