⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3775 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ سعيد احمد برغش نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ فوزى عبد الراضى سليمان نائب رئيس مجلس الدولة و / على حسن طلب نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار المساعد/ حسام الدكرورى مفوض الدولــــــــــــــــة وســـــــــــكرتارية الســــــــــيد/ جمال كامل صليب امين الســــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــــة " بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة. من حيث ان مفاد احكام المواد 10 و 13 و 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 ان معيار توزيع الاختصاص بين كل من محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين مرده الى اهمية النزاع ويستند معيار الاهمية الى مستوى الوظيفة التى يشغلها الموظف فتختص محكمة القضاء الادارى بنظر منازعات الموظفين العموميين شاغلى احدى وظائف المستوى الاول ، بينما تختص المحاكم الادارية بنظر منازعات الموظفين العموميين شاغلى احدى وظائف المستويين الثانى والثالث. ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعيينه فى وظيفة سكرتير ثالث تجارى " التى تعادل الدرجة الثالثة " مع ما يترتب على ذلك من اثار وبتعويضه عن الاضرار التى لحقت به. ومن ثم فان الاختصاص بنظر المنازعة الماثلة ينعقد للمحكمة الادارية " يراجع فى هذا الاتجاه المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 1734/42ق ع بجلسة 1/7/2002 ". الامر الذى يستوجب القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية لوزارة المالية وملحقاتها للاختصاص عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات. ومن حيث ان الحكم بعدم الاختصاص والاحالة غير منه للخصومة ومن ثم يتعين ابقاء الفصل فى المصروفات. " فلهذه الاسباب " حكمت المحكمة .... بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وباحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية لوزارة المالية وملحقاتها للاختصاص ولنظرها باحدى جلسات شهر مارس عام 2005 وابقت الفصل فى المصروفات.
فقرة رقم -1
------------------------------ الوقائـــــــــــــــع: ---------------- اقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/11/2002 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بالغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعيينه بوظيفة سكرتير ثالث تجارى اعتبارا من 6/1/2000 تاريخ صدورالقرار رقم 281/1999 مع ما يترتب على ذلك من اثار . وفى الموضوع بتعديل الدرجة الوظيفية له الى الدرجة الوظيفية المقرر لوظيفة سكرتير ثالث تجارى ، وبتعويضه عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراء ذلك بمبلغ اربعين الف جنية و الزام الجهة الادارية المصروفات والاتعاب. وذكر المدعي شرحا لدعواه : انه حاصل على بكالوريوس التجارة عام 1987 ، وقد التحق بالعمل فى وظيفة باحث بقطاع التعاون الاقتصادى بوزارة التعاون الدولى ، وبتاريخ 29/1/1999 اعلن مجلس شئون السلك التجارى عن مسابقة للتعيين فى بعض الوظائف الشاغرة من بينها وظيفة سكرتير ثالث تجارى فتقدم لهذه المسابقة وكان ترتيبه الثانى من بين الذين اجتازوا المسابقة. وبتاريخ 14/12/1999 وافق المجلس على تعيينه بتلك الوظيفة بالمحضر رقم 281/1999 ثم اعتمد وزير التجارة الخارجية ذلك التعيين فى 6/1/2000 الا انه فوجىء بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 79/2002 متضمنا تخطيه فى التعيين بالوظيفة المذكورة بالمخالفة لاحكام القانون الامر الذى الحق به اضرار مادية وادبية وحدا به الى اقامة دعواها الماثلة للحكم له بما تقدم من طلبات. وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة التى اودعت تقريرا ارتأت فيه الحكم : اولا: بالنسبة لطلب الالغاء بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعيين المدعي فى وظيفة سكرتير ثالث تجارى مع ما يترتب على ذلك من اثار وبرفض طلب التعويض ، وبالزام المدعى وجهة الادارة المصروفات مناصفة. وتدوول نظر الدعوى امام المحكمة على ما هو مبين بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع ، وبجلسة 6/6/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 17/10/2004 مع التصريح بمذكرات خلال شهر. وقد اودع النائب عن الدولة خلال هذا الاجل مذكرة بالدفاع، وبالجلسة المحددة للحكم قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.