الطعن رقم 3245 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ سعيد احمد برغش نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ فوزى عبد الراضى سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
و / على حسن طلب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار المساعد/ حسام الدكرورى مفوض الدولــــــــــــــــة
وســـــــــــكرتارية الســــــــــيد/ جمال كامل صليب امين الســــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــــة "
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
من حيث ان مفاد احكام المواد 10 و 13 و 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 ان معيار توزيع الاختصاص بين كل من محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين مرده الى اهمية النزاع ويستند معيار الاهمية الى مستوى الوظيفة التى يشغلها الموظف فتختص محكمة القضاء الادارى بنظر منازعات الموظفين العموميين شاغلى احدى وظائف المستوى الاول ، بينما تختص المحاكم الادارية بنظر منازعات الموظفين العموميين شاغلى احدى وظائف المستويين الثانى والثالث.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعيينها فى وظيفة سكرتير ثالث تجارى " التى تعادل الدرجة الثالثة " مع ما يترتب على ذلك من اثار وبتعويضها عن الاضرار التى لحقت بها. ومن ثم فان الاختصاص بنظر المنازعة الماثلة ينعقد للمحكمة الادارية " يراجع فى هذا الاتجاه المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 1734/42ق ع بجلسة 1/7/2002 ". الامر الذى يستوجب القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية لوزارة المالية وملحقاتعها للاختصاص عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات.
ومن حيث ان الحكم بعدم الاختصاص والاحالة غير منه للخصومة ومن ثم يتعين ابقاء الفصل فى المصروفات.
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة .... بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وباحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية لوزارة المالية وملحقاتها للاختصاص ولنظرها باحدى جلسات شهر مارس عام 2005 وابقت الفصل فى المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــع:
----------------
اقامت المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/11/2002 طالبة فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بالغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعيينها بوظيفة سكرتير ثالث تجارى اعتبارا من 21/12/1998 تاريخ صدور قرار وزير التجارة والتموين رقم 275/1998 مع ما يترتب على ذلك من اثار . وفى الموضوع بتعديل الدرجة الوظيفية للمدعية الى الدرجة المالية لوظيفة سكرتير ثالث تجارى ، وبتعويضها عن الاضرار المالية التى لحقت بها من جراء ذلك بمبلغ ومقداره خمسين الف جنية مع الزام الجهة الادارية المصروفات والاتعاب.
وذكرت المدعية شرحا لدعواها : انها حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية دفعة 1988 وقد التحقت بالعمل فى مجال البحوث الاقتصادية بوزارة الاقتصاد عام 1993 ، وبتاريخ 6/6/1998 اعلن مجلس شئون السلك التجارى عن مسابقة لشغل وظيفة سكرتير ثالث تجارى فتقدمت لتلك المسابقة وكان ترتيبها الاول على المتسابقين . ثم اصدر مجلس شئون السلك التجارى قراره رقم 275/1998 فى 21/12/1998 بتعيينها فى تلك الوظيفة ، واعتمد وزير التجارة والتموين هذا القرار فى ذات التاريخ . الا انه لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيينها فى الوظيفة المذكورة ، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 97/2002 متضمنا تخطيها فى التعيين بها بالمخالفة لاحكام القانون الامر الذى الحق بالمدعية اضرار مادية وادبية وحدا بها الى اقامة دعواها الماثلة للحكم لها بما تقدم من طلبات.
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة التى اودعت تقريرا ارتأت فيه الحكم : اولا: بالنسبة لطلب الالغاء بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار رئيس الجمهورية السلبى بالامتناع عن تعيين المدعية بوظيفة سكرتير ثالث تجارى مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية ، والزام الجهة الادارية مصروفات هذا الطلب ، ثانيا: بالنسبة لطلب التعويض: اصليا: بعدم قبوله شكلا لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون. واحتياطيا : برفضه مع الزام المدعين المصروفات فى الحالتين.
ونظرت المحكمة الدعوى على ما هو مبين بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع ، وبجلسة 6/6/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 17/10/2004 مع التصريح بمذكرات خلال شهر. وقد اودع النائب عن الدولة خلال هذا الاجل مذكرة بالدفاع، وبالجلسة المحددة للحكم قررت المحكمة اعادة الدعوى
للمرافعة بجلسة 31/10/2004 لتغيير التشكيل وبها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.