الطعن رقم 8727 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. هانى أحمد الدرديرى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / السيد إبراهيم الزغبى نائب رئيس مجلس الدولة
و / خالد جابر عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد يسرى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد على الشيخ أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بسابق طلباته الواردة بالعريضة والمبينة بصدر الحكم.
ومن حيث أن البحث فى الأختصاص يكون سابقاً على البحث فى كل من شكل الدعوى وشقيها العاجل والموضوعى وما يثار حولهما من نفوع وتتولاه المحكمة من تلقاء تفسها حتى ولو لم يثره أحد من الخصوم بأعتبار من النظام العام .
ومن حيث أن القضاء الأدارى قد جرى فى ضوء حكم كل من المادة 172 من الدستور والمادة /10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن أختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء أدارى منوط بوجود المنازعة الأدارية سواء ما يتعلق منها بالقرارات النهائية الصادرة فى شأن الموظفين العموميين أو الأفراد أو ما يتعلق منها بالمنازعات التى يكون أحد أطرافها من أشخاص القانون العام أو ما يتعلق بالطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام ، وفى الحدود المقررة قانوناً ، ثم فإن المنازعات المتعلقة بأشخاص
القانون الخاص أو العاملين بها تخرج من أختصاص محاكم مجلس الدولة وتدخل من ثم فى أختصاص محاكم القضاء العادى .
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ،وكان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر من الشركة المصرية لتجارة الكيماويات والمعادن ( سيجال ) وهى من أشخاص القانون الخاص وقراراتها ليست من قبيل القرارات الأدارية النهائية فى مفهوم أحكام قانون مجلس الدولة حسبما سلف البيان ، ومن ثم فإن المنازعة بشأن هذا القرار تخرج من الأختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة وتدخل من ثم فى الأختصاص الولائى للقضاء العادى (العمالى ) الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم أختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها لمحكمة شمال القاهرة الأبتدائية للأختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات بأعتبار أن هذا الحكم غير منه للخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم أختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبأحالتها بحالتها إلى شمال القاهرة الأبتدائية ( دائرة عمالية ) للأختصاص ولنظرها بأحدى جلسات شهر يناير سنة 2005 وأبقت الفصل فى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/3/2002 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بألغاء قرار جهة الأدارة المطعون فيه ، والقضاء بأعادته إلى عمله بالشركة المدعى عليها مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام جهة الأدارة المصروفات ..
وقال شرحاً لدعواه أن جهة الأدارة أصدرت القرار رقم 762 لسنة 1995 متضمناً فصله من الشركة بصدور حكم قضائى ضده بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ، ونعى المدعى على هذا القرار مخالفة القانون يكون الحكم الجنائى الصادر ضده هو الحكم الأول ، مما لا يوجب صدور قرار بفصله طبقاً للائحة الشركة .
ونتهى المدعى إلى طلباته .
وباشرت هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وأعدت تقريراً مسبباً بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بعدم أختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، وبأحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الأبتدائية للأختصاص ، وأرجاء البت فى المصروفات .
وتحددت لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 31/5/2004 .وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وصرحت بمذكرات فى ثلاثين يوماً مناصفة تبدأ بالمدعى ، وأنقضى الأجل دون تقديم مذكرات وبالجلسة المحددة للحكم قررت المحكمة أعادة الدعوى للمرافعة لتغير التشكيل ، وإصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به .