الطعن رقم 8284 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام النجـــــــــار نــــــائب رئيس مجلس الدولة
و د حـمدى الحلفــــاوى وكيـــــــــــــل مجلس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
محمد مختار محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
*****************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة الأحوال المدنية بالجيزة برفض طلب إبطال ومحو قيد الميلاد والوارد بالقيد العائلى لأسرته برقم (6) عن اسم / مصطفى محمد عبد الرحمن بالصفحة رقم 112 مسلسل 902 جزء (5) شياخة عبد النعيم مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة 46 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية تنص على أنه " تشكل فى دائرة كل محافظة لجنة من : 00000000 00وتختص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة 0000000
وتنص المادة (47) من ذات القانون على أنه : " لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة الابناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة 0000 "
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أناط باللجنة المشكلة وفقا لنص المادة 46 سالفة الذكر الاختصاص بالفصل فى طلبات تغيير أ وتصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة ، وهذا اختصاص أصيل للجنة ومن ثم لا يسوغ لها التنصل من هذا الاختصاص وإجبار صاحب الشأن للجوء إلى القضاء ، وإلا أعتبر ذلك تخلى من اللجنة عن مباشرة اختصاصها ، ومن ثم فإن عليها أن تمحص الأوراق المقدمة لها للوقوف على مدى أحقية صاحب الطلب فيما يطالب به من عدمه طبقا للمستندات المقدمة إليها ، وبعد ذلك تصدر قرارها فى هذا الشأن وعلى ضوء هذه المستندات ، كما يجب أن يكون هذا القرار قائما على سببه الذى يبرره فى الواقع والقانون ، وإلا وقع مخالفا للقانون متعينا إلغاؤه0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ولما كان القرار المطعون فيه برفض طلب إبطال ومحو قيد الميلاد الوارد بالقيد العائلى لأسرة المدعى برقم (6) عن اسم / مصطفى محمد عبد الرحمن بالصفحة رقم 112 مسلسل 903 جزء (5) شياخة عبد النعيم ، فلم يرد بهذا القرار ثمة أسباب لرفض الطلب سوى مطالبة المدعى بالالتجاء إلى القضاء لرفع دعوى إبطال قيد فردى ، الأمر الذى يكشف بجلاء عن عدم وجود ثمة أسباب تبرر الرفض ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه جاء غير قائم على سبب يبرره فى الواقع أو القانون حقيقا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محو قيد الميلاد الوارد بالقيد العائلى لأسرة المدعى برقم (6) عن اسم مصطفى محمد عبد الرحمن بالصفحة رقم 112 مسلسل 903 جزء 5 سياخة عبد النعيم 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات
فــــــــــهذه الأســـــــباب
**************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب و ألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
بتاريخ 1/10/1998 أقم المدعى هذه الدعوى ابتداء بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة جنوب الجيزة الابتدائية طالبا الحكم بإبطال ومحو قيد الميلاد الوارد بالقيد العائلى لأسرته برقم (6) عن اسم / ....... بالصفحة رقم 112 رقم القيد بالمسلسل 903 جزء 5 شياخة ...... مع إلزام المدعى عليهما المصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه تحصل على صورة قيد عائلى من سجل مدنى قسم امبابه بالصفحة 112 ورقم القيد بالمسلسل 903 جزء (5) شياخة عبد النعيم لأفراد اسرته المكونة من زوجتين وأربع فتيات وولد واحد ، وفوجئ بورود اسم فى قيد (6) يدعى ...... دون أن يكون من أبنائه هذا الاسم فتوجه لمصلحة الأحوال المدنية لتصحيح الخطأ فقررت اللجنة رفض الطلب وأنه عليه اللجوء للقضاء لرفع دعوى إبطال قيد فردى 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة المذكورة حيث أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات و قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع
وبجلسة 28/1/1999 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة ، ونفاذا لذلك ورد ملف الدعوى إلى هذه المحكمة ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وتدول نظر الدعوى بالجلسات وبجلسة 29/10/2002 تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0